الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة بين الاشراك والحقوق
من المسلمات في مجال التشريع أن لكل نظام قانوني فلسفته وأهدافه الخاصة التي سن من أجلها، وتختلف باختلاف الغايات التي يرمي إلى تحقيقها كل واحد منهما، والأهداف التي تسمو نظام الإجراءات الجماعية ثلاث : هي أولا حماية المقاولة وإنقاذها من مخاطر الأمراض الاقتصادية ، ثم ثانيا المحافظة على مناصب الشغل وأخيرا تصفية الخصوم الذي يبقى من باب تحصيل حاصل .
غير أن تحقيق هذه الغاية يفرض المشاركة الجدية لمختلف الفاعلين في هذه المساطر من قضاء تجاري أولا ثم الأجهزة الساهرة على تسيير المسطرة مرورا برئيس المقاولة ذاته، والأجراء الخلية الحية بالمقاولة وأخيرا الدائنين الذين يعتبرون القلب النابض وقطب الرحى في هذه المساطر.
وقد عرفت المقاربة المتعلقة بوضعية الدائنين في المساطر الجماعية تطورا نوعيا ، انطلق بنظام الافلاس في القانون التجاري لسنة 1913 الذي تميز بطابعه العقابي التصفوي ، لم يكن يحمل في طياته بعدا اصلاحيا أو تقويميا ، حيث ييرجع كفة الدائن دون اعتبار مصير المقاولة ومناصب الشغل، وقد انبنت مقاربة المشرع في هذا النظام على مسطرتين : الافلاس أي اقصاء المقاولة من المحيط الاقتصادي ، ثم مسطرة التصفية القضائية التي تطبق في أحسن الاحوال في مواجهة التاجر حسن النية .
أمام هذا الوضع واعتبارا للاثار السلبية التي تترتب على افلاس المقاولة أتى نظام صعوبات المقاولة الذي تضمنه الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996 في المواد من 545 الى 736 الذي تم اقتباسه من القانون الفرنسي لسنة 1985 كما تم تعديله سنة 1994 ، كان من بين أهم مراميه تحقيق توازن فعلي بين حقوق وواجبات الدائنين من جهة ،وحقوق و واجبات المدينين بما يضمن انقاد المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل .
الا أن الواقع العملي أبان على أن خلق التوازن بين حقوق وواجبات الدائنين والمدينين عملية معقدة أثارت جدلا واسعا لدى مختلف الفاعلين في هذا المجال . وهكذا نجد مثلا المتدخلين في القطاع البنكي يرون أن هذا الاطار لا يتيح مشاركة فعالة للدائنين ، بالنظر الى أن حقوق هؤلاء غير مصانة بالشكل المطلوب مقارنة مع حقوق المدينين ، بل ان هناك بعض المهنيين بذهبون الى حد القول بعدم وجود فائدة في الولوج الى القضاء التجاري للمطالبة بالحقوق المترتبة عن المقاولة الخاضعة لمساطر التسوية ، استنادا لعدة مبررات من ضمنها : أن فعالية هذه المساطر وكذا الدور القضائي المتميز يصتدمان بسلوكات معيبة لبعض رؤساء المقارلات أصحاب الطلبات الكيدية للتهرب من طرق التنفيذ العادية ، وهو مايؤثر سلبا على وضعية الدائنين .
وقد لوحظ في التعديل الاخير بموجب القانون 73.17 الذي نسخ و عوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، استمرار المشرع في تهميش وضعية الدائنين ، بل يمكن القول على أن وضعيتهم أصبحت تكرس خدمة للهدف الاهم وهو معالجة صعوبة المقاولة وأضحت تتأثر بماَل المقاولة ، وقد ترتب على ذلك أن تم اقرار قاعدة اللامساواة بينهم ، حيث تم التمييز بين الدائنين السابقين لفتح المسطرة القضائية للمعالجة المحكومون بالانتظار في استفاء ديونهم و الدائنين اللاحقين المتمتعين بحقوق الامتياز .
ولما كان الامر كذلك فان لهذا الموضوع اهمية كبيرة إن على مستوى النظري أو على المستوى العملي، ويتمثل الاول رصد مختلف المواد المنظمة لوضعية الدائنين أثناء فتح المساطر الجماعية ، سواء الواردة في القانون 73.17 أو في باقي القوانين كظهير الالتزامات والعقود ومدونة الشغل ، لابراز موقف المشرع بخصوص هذه الوضعية ، أما الاهمية العملية للموضوع فتتجلى في كثرة المنازعات التي يكون الدائنين من موردين وأجراء أحد أهم أطرافها إذ أن الغالبية العظمى من طلبات فتح المساطر الجماعية تستند على عدم أداء الديون للدائنين لذلك فإن للدائنين تأثير كبير في صعوبات المقاولة ، والقضاء المغربي يجد نفسه ملزما بالموازنة بين انقاد المقاولة وحماية الدائنين وهي معادلة ليست بالهينة .
كل هذا يدفعنا لطرح التساؤل التالي :
إلى أي حد يمكن اعتبار النصوص التشريعية لصعوبة المقاولة تقيم نوع من التوازن بين وضعية الدائنين و وضعية المقاولة أم أن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فرضت اللاتوازن في هذه العلاقة ؟
للاجابة على هذه الاشكالية و مقاربة مضمونها قدر الامكان فقد ارتأينا تقسيم موضوعنا هذا الى مبحثين :
المبحث الاول : الدائنين السابقين لفتح المسطرة القضائية .
المبحث الثاني : الدائنين اللاحقين لفتح المسطرة القضائية.
المبحث الأول : الدائنين السابقين لفتح مساطر صعوبة المقاولة .
من أجل إنقاد ممكن للمقاولة الغير قادرة على تسديد ديونها ، خص المشرع الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة القضائية للمعالجة بوجوب إمتثالهم لأحكام التصريح بالديون (المطلب الأول ) وكذلك فرض وقف المتابعات الفردية وقف سريان الفوائد (المطلب الثاني).
المطلب الأول : خضوع الدائنين السابقين للتصريح بالديون.
@@@@@#
سنتعرض لمسطرة التصريح بالديون وأحكام عدم القيام به في (الفقرة الأولى) على أن نتعرض لتحقيق الديون في( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : مسطرة التصريح بالديون وأحكام عدم القيام به.
سوف نتطرق لمسطرة التصريح بالديون ( أولا ) ثم إلى جزاء مخالفة أحكام التصريح بالديون (ثانيا) .
أولا : مسطرة التصريح بالديون
يقصد بالتصريح بالديون عموما ذلك الطلب الذي يتقدم به الدائن من أجل الحصول على قيمة دينه المتخلذ بذمة المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية ، والغاية من تطلب هذه التصريحات من الدائنين هو إطلاع السنديك على حجم مديونية المقاولة وطبيعة الديون التي عليها من أجل تقرير واِختيار الحل الملائم بناء على مقارنتها مع حجم الأصول المتوفرة لديها ، ولأجل ذلك عمل المشرع المغربي على إقرار مجموعة من الأحكام لإنجاح عملية التصريح سنقف من خلالها على نطاق التصريح بالديون (أ) ثم الآجال الازمة لذلك( ب).
أ: نطاق التصريح بالديون
لقد حددت المادة 719من مدونة التجارة نطاق التصريح بالديون سواء من حيث الأشخاص المشمولين به أو من حيث مضمونه .
فبالنسبة لنطاق التصريح بالديون من حيث الأشخاص نجد أن المشرع ألزم كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المساطر القضائية للمعالجة ولو كانت ديونهم موضوع دعوى جارية أو كان الدائن هو من طلب فتح المسطرة ، أن يقدموا تصريحا بديونهم إلى السنديك ، ويتم إستثناء أجراء المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة.
ويشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة.
كما يشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد إئتمان إيجاري تم شهرهما وإذا إقتضى الحال في موطنهم المختار.
وإذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني فإنه حسب المادة 780 من مدونة التجارة يوجه الإشعار لدى الدائنين المعروفين لدى المحكمة وفق التدابير المناسبة قصد إشعارهم ولها أن تتخد كل إجراء تراه مناسبا لإشعرهم سواء عن طرق الإنابة القضائية أو غيرها .
كما أن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 719 أعطت الإمكانية للدائن للقيام بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من إختياره ،ولا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه .
أما من حيث مضمون التصريح بالديون فإنه حسب المادة 721 من مدونة التجارة فإنه يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
كما يتضمن التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به، وعندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا:
1. العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2. كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3. الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
ويرفق بالتصريح حسب الفقرة الأخيرة من المادة 721 جدول وثائق الإثبات، ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ، ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.
ب : أجال التصريح بالديون
يجب على الدائن تحت طائلة سقوط دينه تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين وكذا المعروفين لدى السنديك ، ومن تاريخ الإشعار أيضا بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما ، أما بالنسبة لباقي الدائنين فإن أجل الشهرين يبدأ من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.
أما فيما يخص الدائنين المتعاقدين مع المقاولة في إطار العقود الجارية طبقا للمادة 588 من مدونة التجارة فإن أجل التصريح بالنسبة إليهم ينتهي خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الشهرين أو الأربعة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 720 من مدونة التجارة بحيث لا يقبل التصريح إذا كان التخلي قد تم قبل هذا الأجل .
ثانيا : جزاء مخالفة أحكام التصريح بالديون
رتب المشرع على عدم تصريح الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة القضائية للمعالجة إلى السنديك داخل الآجال القانونية ، جزاء له جانب كبير من الخطورة يتمثل في سقوط هذه الديون (أ) وذلك ما لم يقم الدائن بتدارك الموقف أو إستدراك هذا السقوط من خلال مباشرته للدعوى الرامية إلى رفع هذا السقوط داخل الأجل القانوني المحدد لها (ب).
أ : سقوط الديون
حسب مدلول المادة 723 من مدونة التجارة فإن المقصود بالسقوط هو عدم قبول مشاركة الدائنين الدين سقطت ديونهم في التوزيعات التي تمت وفي المبالغ التي لم توزع بعد ، مما يترتب عليه إنقضاء تلك الديون ، ما لم يتم رفع هذا السقوط عنهم سواء من طرف القاضي المنتدب أو من طرف محكمة الإستئناف التجارية متى قضت برفعه بعد إلغاء أمر صادر عن القاض المنتدب قضى بعدم قبول طلب أو رفضه.
ومبدئيا فإن هذا الجزاء يطبق على جميع الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك والذين لم يصرحوا بها داخل الأجل القانوني ، وذلك سواء تعلق الأمر بالدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين أو بالدائنين المعروفين لدى السنديك أو بالدائنين الحاملين لضمانات أو مرتبطين بالمدين بعقد إئتمان إيجاري تم شهرهما ، أو تعلق الأمر بالدائنين المرتبطين بالمقاولة بعقود جارية والمتخلى عن مواصلة عقودهم ، أو بباقي الدائنين ، بحيث أن الفرق بين هذه الفئات من الدائنين يكمن فقط في بداية الأجل القانوني للتصريح أما إنصرام هذا الأجل فإنه يرتب سقوط الدين بالنسبة للجميع الدائنيين المذكورين .
ب : دعوى رفع السقوط
إلى جانب إقرار المشرع المغربي جزاء السقوط في حق الدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم إلى السنديك او القيام بذلك خارج الآجال القانونية ، فإنه منح فرصة إستدراكية يمكن لهم من خلالها رفع ذلك السقوط ، بحيث أشارت المادة 723 من مدونة التجارة إلى أنه يمكن لهؤلاء الدائنين أن يتقدموا بدعوى رفع السقوط أمام القاضي المنتدب ، وذلك داخل أجل سنة إما إبتداء من تاريخ إشعارهم متى كانوا من فئة الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد إئتمان إيجاري تم شهرهما أو من فئة الدائنين المدرجين بالقائمة المرفقة بطلب فتح المسطرة المقدم من طرف رئيس المقاولة ، وإما من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالنسبة لباقي الدائنين وذلك إذا ما أتبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم .
الفقرة الثانية : تحقيق الديون
بعد التصريح بالديون فإنه لا يعني أنها مقبولة ، بل لا بد أن تخضع للتحقيق من طرف السنديك ومن طرف القاضي المنتدب ، وأن يتم قبولها من طرف هذا الأخير ، إلا إدا تقرر اعفاء الديون إستثناء من مسطرة التحقيق ، وهذا ما سنحاول التعرض له من خلال الحديث (أولا ) على الإعفاء من تحقيق الديون على أن نتعرض لمسطرة التحقيق ( ثانيا) .
أولا : الإعفاء من التحقيق
من خلال المادة 724 من مدونة التجارة فإنه يمكن ألا يتم تحقيق الديون العادية وذلك في حالة الحكم بتفويت المقاولة أو تصفيتها القضائية وذلك إدا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون المثقلة بإمتياز.
ولا يتم العمل بهذا الإعفاء من التحقيق إذا كان المدين شخصا إعتباريا وقررت المحكمة بمقتضى حكمها القاضي بإختيار الحل بتحميل مسيريها القانونيين أو الفعليين ، سواء كانوا مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم ، بحيث يتعين في هذه الحالة تحقيق الديون العادية لتحديد المقبولة منها وقيمتها ، وبالتالي إلزام هؤلاء المسيرين بأدائها ، أو التصريح بقيمتها في المسطرة المفتوحة في مواجهتهم .
كما أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 725 من مدونة التجارة يمكن للقاضي المنتدب أن يقرر ، بعد تلقيه ملاحظات السنديك ، عدم اللجوء إلى تحقيق الديون في الحالة التي يتم الحكم فيها بالتفويت الكلي للمقاولة أو تصفيتها القضائية ، وإتضح له من البيان الذي يسلمه له السنديك داخل أجل شهر واحد من توليه العمل ، والذي يتضمن تمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة ، أنه لا فائدة ترجى من تلك العملية لإنعدام الأصول مثلا.
ثانيا: مسطرة التحقيق
هناك نوعين أو مستويين من التحقيق الدي تخضع له الديون المصرح بها ، حيث يتولى التحقيق أولا السنديك بمساعدة من رئيس المقاولة والمراقبين ثم بعد ذلك يتولى القاضي المنتدب البت في مصير هذه الديون بناء عل إقتراحات السنديك.
أ : التحقيق الذي يجريه السنديك
من خلال المادة 726 من مدونة التجارة فإن السنديك يقوم تحت مراقبة القاضي المنتدب بعملية تحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد إسدعائه بصفة قانونية ، ومن خلال هذه العملية يطالب رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع إستلام التصريحات بالديون ، وبالتالي يمكن لرئيس المقاولة أن يعبر إما عن قبوله للدين المصرح به أو رفضه له ، أما إذا كان هذا الدين موضوع منازعة من طرف رئيس المقاولة أو من السنديك ، فإن هذا الأخير يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل ، تبين سبب النزاع ، وإحتمالا مبلغ الدين الدي تم اِقتراح تقييده ، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته ،ويجب أن يشار في رسالة السنديك أنه إدا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما لن تقبل أية منازعة لاحقة لاِقتراح السنديك .
ويعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب .
وتجدر الإشارة على أنه تخضع للتحقيق أيضا ديون الأجراء بالرغم من كون هؤلاء الأخيرين معفون من التصريح بها ، بحيث يقوم السنديك بتحقيق هذه الديون بمساعدة رئيس المقاولة وبعد إستطلاع رأي مندوبي الأجراء ، تم يتولى على ضوء هذا التحقيق إعداد قائمة خاصة بهذه الديون داخل أجل أقصاه ستة أشهر إبتداء من صدور حكم فتح المسطرة يتم إيداعها بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر المقاولة ، وبمجرد هذا الإيداع يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط ، ويجب على كل أجير لم تتم الغشارة إلى كل أو بعض دينه في تلك القائمة إن يرفع دعواه إلى القائمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة وذلك حسب الفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة .
وفي هذا يرى بعض الفقه أن دور مندوبي الأجراء هو دور محوري ورئيسي من خلال إخبار الأجراء بإيداع هذه القائمة بكتابة الضبط وبمقر المقاولة ن وذلك حتى يتمكنو من الإطلاع عليها ورفع الدعاوى الازمة من طرفهم في حالة عدم تضمنها لديونهم أو لبعض منها ، خاصة وأن نشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد إيداعها بكتابة الضبط يمكن ألا يحقق للأجراء العلم بذلك إما لعدم إطلاعهم عليها أو لجهلهم بوجودها أصلا.
ب : مقررات القاضي المنتدب بخصوص الديون المصرح بها
يقرر القاضي المنتدب بناء على إقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في إختصاصه .
كما تجب الإشارة أيضا إلى أن القاضي المنتدب يقوم بتحقيق الديون التي تم إقتراح قبولها لعدم منازعة رئيس المقاولة فيها على إعتبار أنه وفق المادة 730 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة نص المشرع على أنه تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية ، وهذا معناه أن هناك مقررات تصدر بالقبول حتى بالنسبة للديون غير المنازع فيها وذلك بطبيعة الحال متى لم يتعلق الأمر بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية المنصوص عليها في المادة 724 من مدونة التجارة.
أما بالنسبة للدين العمومي فإنه وفق المادة الثانية من قانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وفي حالة لم يصدر بشأنه سند تنفيذي ، يمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة إحتياطية إلى حين الإدلاء بالسند ، وإن كان الدين الذكور موضوع منازعة امام جهة إدارية أو قضائية ، فإن القاضي المنتدب يرجئ البث في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة .
وفي ما يتعلق بالدفع بعدم الإختصاص فإنه إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.
غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.
و حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.
المطلب الثاني : وقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد
سنتناول في هذا المقام قاعدة وقف المتابعات الفردية في ( الفقرة الأولى) على أن نتناول وقف سريان الفوائد في ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : وقف المتابعات الفردية
سنتناول هذه القاعدة (أولا) من حيث مضمونها على أن نحدد نطاقها (ثانيا).
أولا : مضمون قاعدة وقف المتابعات الفردية
تكريسا للطابع الجماعي الذي تتسم به مساطر صعوبات المقاولة ، أخضع المشرع حق الدائنين في ممارسة الدعاوى والإجراءات الكفيلة باِستخلاص ديونهم في مواجهة المقاولة الخاضعة للمسطرة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 686 من قانون 17.73 بحيث أقرت هده المادة مايلي:
" يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ...."
وهذا معناه أن هذه القاعدة لا تطبق في حق الدائنين الذين تنشأ ديونهم بعد هذا الحكم بغض النظر عن كون هدا الدائن عاديا أم صاحب إمتياز أو صاحب رهن كيف ما كان نوعه أو أي ضمان آخر .
ثانيا : نطاق قاعدة وقف المتابعات الفردية
من خلال المادة 686 من مدونة التجارة يتبين أن المنع يشمل ما يلي:
أولا هناك الدعاوى التي ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو الإستمرار فيها ، ومن هذه الدعاوى مسطرة الأمر بالأداء ، دعوى الأداء الموضوعية ، دعوى تحقيق الرهن ، دعوى أداء تعويض عن الضرر ودعوى إسترجاع الدفع غير المستحق ...فالمنع يشمل كل الدعاوى التي ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، أما إذا كان موضوع الدعوى ليس أداء مبلغ مالي فلا يطالها المنع مثلا دعوى التنفيذ العيني للإلتزام بشرط ألا يكون فيها أداء .
ثانيا هناك الدعاوى الرامية إلى فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال فهو أيضا يطاله المنع ، فلا يمكن رفع دعوى الفسخ التي تكون مبنية على الأداء، حيث انه مثلا لا شركة التأمين ولا المورد يمكنهم رفع دعوى الفسخ.
وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات التنفيذ فإنه يمنع على كل دائن نشأ دينه قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة أن يقوم إبتداء من تاريخ صدور هذا الحكم ، بسلوك أو الاستمرار في سلوك إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة أو العقارية للمقاولة المدينة الخاضعة لمسطرة المعالجة أو لمسطرة التصفية القضائية ، ويمنع كذلك من إتباع إجراءات التنفيذ على الأموال التي قد يكتسبها المدين بعد ذلك ما دامت المسطرة لم تقفل بعد .
وهذا معناه أنه بالنسبة لإجراءات التنفيذ ، الدائن يكون له سند تنفيدي بمعنى أنه أصبح له حكم بات يحتاج فقط إلى التنفيذ ورغم ذلك فهو يوقف، فسواء كانت إجراءات التنفيذ مبنية على أحكام نهائية أو على سندات تنفيذية أخرى فهي توقف، فمثلا الدائن تكون له شهادة تقييد الرهن الرسمي في المحافظة العقارية فهو لا يحتاج إلى دعوى وإنما يدهب مباشرة إلى المزاد العلني وهذا الإجراء بدوره يتوقف .
كذلك حجز مال المدين لدى الغير بدوره يتوقف ، فكل الإجراءات التنفيدية توقف حتى ما يتعلق بالضريبة.
وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 686 من قانون 17.73 نجد أن هذا القانون الجديد أورد إستثناء جديد على قاعدة وقف المتابعات الفردية وهو أن للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة على القاضي المنتدب كجهة إختصاص كذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك كما لو تعلق الأمر بالبضائع القابلة للتلف او معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهظة ، ويخضع توزيع ثمن بيع هذه المنقولات حسب المادة 686 من مدونة التجارة لمقتظيات توزيع الثمن كما تم تحديد أحكامه في المادة 632 من مدونة التجارة ، وذلك بأداء مستحقات الذائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الإمتياز العام بعد الأداء للدائنين دوي الأفضلية إن وجدوا ،ويحتسب هذا الأداء في التوزيعات الاحقة بحسب طبيعة المسطرة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ،و بوقف سريان الفوائد، كما لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها ، ومعناه أن الكفلاء يستفيدون من وقف سريان الفوائد بنفس الكيفية التي تستفيد منها المقاولة المكفولة.
الفقرة الثانية : وقف سريان الفوائد
وفقا للمادة 692 من مدونة التجارة ، فإنه يرتب حكم فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية وقف سريان الفوائد القانونية والإتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة ، وقد جاءت هذه المادة عامة وبدون إستثناء أو تخصيص فيما يتعلق بمجال التطبيق بحيث تطبق على جميع أنواع الديون العادية و الإمتيازية والمضمونة برهون أو برهون رسمية او حيازية وتشمل كل أنواع الفوائد سواء كانت قانونية أو إتفاقية أو فوائد التأخير أو بالزيادات .
كما أن هذا الوقف يهم فقط مجرد الديون السابقة على حكم فتح المسطرة القضائية للمعالجة دون غيرها ولا يتم إستئناف سريان الفوائد إلا بعد صدور الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الإستمرارية وذلك وفقا للمادة 693 من مدونة التجارة بحيث يبقى مفعول وقف سريانها قائما عند الحكم بمخطط التفويت أو التصفية القضائية .
واِستنادا إلى المادة 695 من مدونة التجارة فإن المقاولة المدينة لم تعد هي التي تستفيد لوحدها من قاعدة الوقف ،و إنما كفلائها أيضا سواء كانوا متضامنين أم لا ، وذلك خلافا لما كانت تنص عليه المادة 622 من الكتاب الخامس المنسوخ التي كانت تحرم الكفلاء من حق التمسك بوقف سريان الفوائد بحيث كانت هذه الأخيرة تستمر في السريان في مواجهتهم بالرغم من صدور حكم فتح المسطرة .
المبحث الثاني : وضعية الدائنين اللاحقين لفتح المسطرة القضائية .
إن مرور المقاولة بصعوبات مالية أو اقتصادية ، والتي قد تجعلها في حالة توقف عن الدفع ، أو بعد توقفها عنه ووضع المحكمة يدها عليها ، وأمام الارتياب الذي يواجه امكانية استمراريتها ، كان لزاما على واضعي نظام صعوبات المقاولة ايجاد طرق و اليات جديدة لتغطية حاجياتها التمويلية ، لذلك امتطى المشرع سراج البحث عن ممولين و مقرضين جدد للمقاولة، من خلال خلق امتيازات لهؤلاء الممولين الذين يغامرون بأموالهم ، لذلك نتوقف بداية عند شرط الاستفادة من امتياز الديون اللاحقة (المطلب الاول ) ومن ثم الضمانات الحمائية لحق الامتياز (المطلب الثاني ).
المطلب اﻷول : شروط اﻹستفادة من إمتياز الديون اللاحقة .
تنص المادتان 565 و590 من مدونة التجارة كما تم تعديلها وتتميمها بالقانون 73.17؛ "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة (اﻹنقاذ/التسوية القضائية )والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة ، وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ إستحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ إستحقاقها ،فإنها تؤدى باﻷسبقية على كل الديون اﻷخرى سواء كانت مقرونة أم لا بإمتيازات أو بضمانات"
للاستفادة من حق اﻷسبقية المقرر في المادتين أعلاه لابد من توفر ثلاثة شروط ،وهي نشأة الدين في تاريخ لاحق على تاريخ الحكم (أولا)، ثم مشروعية الدين الناشئ بعد هذا الحكم (ثانيا) ، وأخيرا ان يرتبط الدين بنشاط المقاولة ارتباطا واضحا ،بمعنى ان يكون ضروري لمواصلة نشاطها(ثالتا).
الفقرة اﻷولى: نشأة الدين بعد صدور حكم فتح المسطرة القضائية
إن إمتياز اﻹمتياز الذي خلقته المادتين 565و590 من مدونة التجارة كما وقع تعديلها وتغييرها بموجب القانون 73.17 ،لا يستفيد منه إلا الدائنين الذين نشأت ديونهم وترتبت في ذمة المقاولة ،بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة القضائية وهنا يجب ان نفرق بين تاريخ نشأة الدين وتاريخ استحقاقه ، فالعبرة تكون بتاريخ نشوء الدين لا بتاريخ استحقاقه فإذا نشأ الدين قبل الحكم و اصبح مستحقا بعد تاريخ الحكم فلا يحظى هذا الدين بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 590 التي نصت على الديون الناشئة وليس المستحقة بعد صدور حكم التسوية ، وعلى العكس من ذلك فإن مفعول المادة يشمل الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية، ويشمل هذا الأثر كذلك الديون الناشئة بعد صدور الحكم ولو كانت متولدة عن تصرفات أو عقود أبرمت قبل الحكم كما هو الأمر في العقود الجارية أو التي في طور التنفيذ ، وكيفما كانت طبيعة الدين فإن العبرة في تحديد نشأة الدين هو الأخذ بالواقعة المنشئة وليس بتاريخ الاستحقاق.
اما فيما يتعلق بالديون الناجمة عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية ، فإن تاريخ نشأة الدين هو الواقعة المنشأة لأحقية المحكوم له في المطالبة بالتعويض وليس في الحكم القاضي بذلك .
الفقرة الثانية: نشأة الدين بصفة قانونية
لكي يستفيد الدائن الناشئ دينه بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة( الانقاذ/ التسوية القضائية ) من حق الاسبقية المنصوص عليه في المواد565 و590 من مدونة التجارة كما تم تعديلها وتتميممها ،يجب ان يكون هذا الدين قد نشأ في ذمة المدين بصفة قانونية.
ومفاد هذا الشرط أن نشأة الدين يجب أن تصدر عن جهة مخول لها قانونا إنشائه (رئيس المقاولة و السنديك ) أيهما نص عليه الحكم القاضي بفتح المسطرة ، إذ أن رئيس المقاولة، خلال مرحلة إعداد الحل ، لا تكون له كامل الحرية في إبرام التصرفات التي من شأنها أن تمس الذمة المالية للمقاولة ، بحيث إما أن يكون مراقبا في التسيير وإما أن يمنع هو من التسيير وتسند هذه الوظيفة للسنديك .
فإذا ما تم إنشاء الدين من قبل رئيس المقاولة وهو ممنوع من ممارسة مهام التسيير ، فإن هذا الدين لا يعتبر منشئا بصفة قانونية ، كما أنه إذا صدر عن السنديك وهو مكلف فقط بالمراقبة فإنه أيضا لا يعتبر قائما على الوجه المطلوب قانونا .
ولا يكون الدين كذلك قانونيا اذا كان ناشئا قبل الحكم أو نشأ خارج مرحلة إعداد الحل، أي بعد صدور الحكم بفتح المسطرة إلى غاية صدور حكم ثاني يحدد مصير المقاولة ، وتعتبر ناشئة بصفة قانونية أيضا طبقا للمادة 652 من م ت كما جرى تعديلها وتتميمها ،الديون المترتبة عن التصرفات التي تأتيها المقاولة عند صدور حكم بالتصفية القضائية ، حيث يستفيد دائني المقاولة من حق اﻷسبقية المقرر وفق المادة 590 لكن بالشروط التي تحددها المادة 650 من م ت.
الفقرة الثالثة: إرتباط الدين بإستمرارية نشاط المقاولة
عمل المشرع على تخصيص حق الاسبقية للديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة القضائية(اﻹنقاذ /التسوية القضائية) كمقابل على اقدام الدائنين على تقديم ديون جديدة لمقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية قصد استمرار نشاطها ، رغم خضوعها للمساطر القضائية لأسباب اقتضتها المصلحة العامة او مصلحة الدائنين ،وهذه الديون قد تتخذ شكل قروض مالية أو سلع أوخدمات مقدمة للمقاولة.
وتجدر اﻹشارة إلى أنه سواء كان الدين مدنيا أو تجاري وسواء كان دينا عاديا أو مقرون بامتياز أو ضمانة فإن أصاحب هذه الديون يستفيدون من إمتياز اﻷسبقية على قدم المساواة.
وتجدر اﻹشارة إلى أن اﻷجراء هم اﻵخرون يتمتعون بهذا اﻹمتياز بنفس الشروط باﻹضافة إلى اﻹمتياز المخول لهم في ق ل ع وهذا ما أقرته محكمة اﻹستئناف التجارية في إحدى قراراتها
المطلب الثاني: ضمانات أصحاب اﻹمتياز و اﻹستثناءات الواردة عليه:
نظرا لوضعية الدائنين المتميزة و لمساهمتهم في تمويل المقاولة، فقد مكنهم المشرع من اقتضاء ديونهم بالأسبقية عن باقي الدائنين (الفقرة الأولى) ،الا انه رغم هذا الحق المخول لهم فإنه ترد عليه مجموعة من الاستثناءات (الفقرة الثانية)
الفقرة اﻷولى :ضمانات أصحاب اﻹمتياز.
من أبز الضمانات التي تكفل حق الامتياز للدائنين اللاحقين :أداء الديون في تاريخ الاستحقاق (أولا) ثم عدم وقف المتابعات وسريان الفوائد (ثانيا) .
أولا : أداء الديون في تاريخ الاستحقاق.
من أهم الأثار التي تترتب على حق الأسبقية ان الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ الاستحقاق، مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية ،بحيث أن هذه الديون لا تخضع للتقييدات التي يخضع لها الدائنون السابقون لفتح المسطرة المعالجة ومن ضمنها مؤسسة التصريح بالديون ،حيث أن هذه الديون المتمتعة بحق الأولوية لا تخضع للتصريح . بل تؤدى كما سبقت الإشارة في تاريخ الاستحقاق وبالأسبقية عن باقي الدائنين الآخرين . وبناء عليه يجب على المدين أو السنديك أداء الديون اللاحقة عندما تصبح مستحقة وحالة الأداء دون حاجة الدائنين للقيام بمسطرة التصريح أو تحقيق الديون ،كما أن هذا المبدأ لا يتقيد بأجل معين ،فالدائن غير ملزم بأن يتم ادراج اسمه بلائحة من طرف السنديك ويمكنه استخلاص دينه عند الاستحقاق دون انتظار إيداع هذه اللائحة بكتابة ضبط المحكمة المختصة .
وعليه فإذا لم يقع الوفاء بالديون التي تتمتع بحق الامتياز في تاريخ الاستحقاق يمكن الدائنين أن يطالبوا قضائيا -كما منح لهم المشرع الجديد الحق في تأسيس جمعية الدائنين تحافظ على حقوقهم ( المواد 606إلى621) ،ويمكن كذلك أن ينفذوا على أموال المنقولة المدينة ،إلا أنه يمكن للدائن عن طيب خاطر أن يمنح أجل جديد للوفاء.
هذا و يقرر حق الأسبقية للدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بافتتاح المسطرة أولوية في استيفاء ديونهم عند حلول تاريخ استحقاقها دون أن يزاحمهم في ذلك بقية الدائنين الآخرين كيف ما كانت طبيعة دينهم ،وبغض النظر عن مآل المقاولة سواء تم اعتماد مخطط التسوية إما استمرارا أو تفويتا ،أو تم اقرار التصفية القضائية . حيث يعمل السنديك على الوفاء بها من الأموال المتوفرة لديه باعتبارها ديون على المسطرة ، وليست مجرد ديون فيها ،ولا يمكن لهذا الأخير ( السنديك) متى توفرت له هذه الأموال تأجيل هذا الأداء ما لم يكن بموافقة الدائن . غير أنه قد توجد لعدة ديون تاريخ استحقاق واحد ، فإن السنديك يطبق القواعد العامة المتعلقة بترتيب الديون القرونة بامتيازات ،واذا تساوت الديون في الرتبة وفي تاريخ استحقاقها ،فإنه يتم أداؤها على وجه المحاص ة
رغم الضمانات القانونية التي تمنحها المادة 590 م.ت للدائنين الناشئة ديونهم بعد تاريخ افتتاح المسطرة ،قد يلجأ بعض الدائنين خلال هذه الفترة الى تحصين ديونهم بضمانات أخرى إضافية كالرهن الرسمي وهو الذي تقدم عليه بكثرة الأبناك من أجل ضمان سداد ديونها ،مستفيدة في ذلك من جهة إلى حاجة المقاولة إلى أموال خاصة خلال مرحلة التسوية القضائية ،من جهة أخرى من مضمون المادة 594 من قانون 17.73 التي تسمح للقاضي المنتدب بأن يرخص لرئيس المقاولة أو السنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي و بالتوصل إلى صلح أو تراض ،بحيث يصبح للدائن بالإضافة إلى حق الأولوية حق آخر يضمنه الرهن ،حيث يستوفي دينه من ثمن بيع العقار والمنقول موضوع الرهن بالأسبقية على باقي الدائنين بمن فيهم الدائنون الناشئة ديونهم بعد افتتاح المسطرة ،بغض النظر عن التساوي في تاريخ الاستحقاق أو رتبة الدين.
ثانيا : عدم وقف المتابعات الفردية وسريان الفوائد.
منح المشرع الدائنين اللاحقة ديونهم لفتح مسطرة التسوية القضائية الحق في المتابعات الفردية لمطالبة بديونهم (أ)وكذلك عدم وقف سريان الفوائد (ب).
أ : عدم وقف المتابعات الفردية .
لقد أقر المشرع كإجراءات تساعد على تمويل المقاولة وتزويدها بكل ما تحتاجه من أصول مادية ومعنوية.
منع الدائنين السابقة ديونهم في النشأة على حكم فتح المسطرة من إقامة أية دعوى قضائية رامية الى أداء مبلغ من المال ،أو كل اجراء لتنفيد يقيمه هؤلاء الدائنين سواء على المنقولات أو العقارات ،وهذا ما أكدتة المادة 785 و786 من القانون 73.17 وعلى خلاف ذلك فإن الدائنين اللاحقين أصحاب الإمتياز يحق لهم المطالبة الفردية بديونهم عند حلول أجلها دون المرور بمسطرة التصريح بالدين وتحقيقه . وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه .إن مبدأ سقوط الدعوى الفردية المنصوص عليها في المادة 686.م.ت يتعلق بأصحاب الذين نشأت ديونهم قبل حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ،لا ديون اللاحقة لهذا الحكم .
نلاحظ أن المشرع الجديد في الفقرة الأخيرة من المادة 686 م.ت أجاز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة الى القاضي المنتدب ، وذلك في حالة اذا ما كان هذا المنقول وشيك الهلاك او معرضا في وقت قريب لنقص محسوس ... . وعليه نرى ان سلوك الإجراءات الفردية منطقي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للمطالبة بحقوقهم وهي بلا شك ضمانة فعالة للدائنين الممولين للمقاولة بعد الحكم بالتسوية القضائية .
وهكذا فإن حق ممارسة الحقوق الفردية المعترف بها للدائن اللاحق طبقا للمادة 590 م.ت اللجوء الى كل طرق التنفيذ على أموال المدين وحتى بالنسبة المبالغ المسلمة للسنديك اذا كانت له سلطة التمثيل والتسيير . غير أنه في بعض الأحيان تثير هذه المعاملة الخاصة للدائنين بعض الجدل خاصة على مستوى عرقلة مواصلة استمرار نشاط المقاولة ،من ذلك ما يتعلق بالتنفيد على المعدات الضرورية للمقاولة في حالة عدم الأداء ،بمعنى تتأثر المقاولة في حالة التنفيذ على معداتها وهي في مرحلة المجاهدة من أجل الإستمرارية ،إلا أن هذا كله لا يعني شيئا أمام حق هؤلاء الدائنين الذين غامروا بأموالهم بعد فتح المسطرة .
ب : عدم توقف سريان الفوائد .
إذا كان المبدأ بالنسبة الدائنين السابقين لصدور حكم التسوية القضائية هو وقف سريان الفوائد القانونية والإتفاقية وكل فوائد التأخير وكل زيادة . فإن الأمر مختلف بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ،فهم يتمتعون بالحق في استحقاق الفوائد المترتبة على أصل الدين في تاريخ الإستحقاق يوما بيوم أو شهرا بشهر وسنة بسنة دون تأخير .
ونستنتج أن غاية المشرع المغربي من هذه الإمكانية هو خلق مصادر تمويلية للمشاريع المتعثرة ماليا عبر تمتيع القروض بحق سريان الفوائد من أجل تشجيع المقرضين الذين قدموا أموالهم للمقاولة في ظرفية صعبة ، حيث يقدم المدين خطة اصلاح المقاولة ويذكر ضمنها بندا خاصا في الفوائد وسعرها المحدد وفق الإجراءات القانونية ،مما يتماشى مع مصلحة الدائنين الممولين للمقاولة ويمنحهم الحق برد المبالغ المقترضة في الأجل المتفق عليه مع تأدية الفوائد المستحقة.
مما سبق نصل إلى أن سريان الفوائد ، بالنسبة الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية هو أقوى ضمانة لهم نظرا لمساهمتهم في تمويل المقاولة في فترة الصعوبات .
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على نظام الامتياز
بالرغم من الضمانات الممنوحة للدائنين اللاحقين في اسيفاء ديونهم بالأسبقية، الا ان هذا المبدأ ترد عليه العديد من الاستثناءات ، تتعدد النزاعات المنصبة على الديون و الناشئة بعد فتح المسطرة القضائية ،مما تشكل عرقلة لحقوق الدائنين ،وتتجلى أولى هذه العراقيل في مواجهة أصحاب امتياز مسطرة المصالحة (أولا) وصاحب الرهن الحيازي (ثانيا) وصاحب حق الإسترداد(ثالثا).
أولا :أصحاب امتياز مسطرة المصالحة .
تنص المادة 558.م.ت أنه يستفيد الأشخاص الذين وافقوا في اطار مسطرة المصالحة من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية قبل كل الديون الأخرى بما في ذلك تلك المقررة في المادتين 565 و590 م.ت و الفقرة الثانية من المادة 652 من هذا القانون .وبذلك سجل أن الإمتياز الأعلى والأفضل في نظام الكتاب الخامس ممنوح لدائني المقاولة الذين قدموا أموالا لخزينتها او سلعا أو خدمات جديدة لضمان استمرارية نشاطها في اطار مسطرة المصالحة ، وهم بذلك يستوفون ديونهم بالأسبقية على الدائنين اللاحقين الذين نشأت ديونهم خلال مرحلة الملاحظة للإنقاذ او التسوية أو كذلك التصفية القضائية
ثانيا : صاحب الرهن الحيازي .
بقراءة المادة 690 م.ت نجدها تنص على أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع كل دين نشأ قبل صدوره ،غير أنه بالرجوع الى الفقرة الثانية من نفس المادة نجدها تتيح للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو استرجاع شيء محبوس قانونيا ،اذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة .
وعليه يتضح أن المشرع أولى كامل العناية لمسألة فك الأموال المرهونة من لدن المدين ، والتي تقع تحت قبضة دائن يستعمل حق الحبس مما يشكل عرقلة للنشاط ،لأن الرهن الحيازي سواء المنقول او العقار يخول للدائن المرتهن حق الحبس للمال المرهون حتى تمام الوفاء بالدين ،ولا يلتزم برده إلا بعد تنفيد الإلتزام كاملاالفصل 1184 من ق ل ع م .
وما هذا الإستثناء من قاعدة منع أداء الديون السابقة ، الا رغبة من المشرع في حماية الدائن المرتهن ،ومواصلة نشاط المقاولة الشيء الذي جعله ينص على ضرورة إذن القاضي المنتدب للسنديك بأداء هذا الدين لفك الرهن وإلا كان التسديد قابلا للإبطال بطلب من كل ذي مصلحة طبقا لمقتضيات المادة 691 م.ت .
ان الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الأسبقية الدائن اللاحق لا تقرر إلا اذا كان فك المال موضوع الرهن الحيازي تستلزمه متابعة نشاط المقاولة ومؤدى ذلك أن صاحب الرهن الحيازي لايمكنه الحصول على دينه اذا كان موضوع الرهن ليس ضروريا لضمان استمرارية نشاط المقاولة ،وبالتالي سيكون صاحب هذا الضمان في مرتبة السابقين ويخضع لوقف أداء ديونه اللهم اذا كان فك هذا الرهن يخدم ويضمن استمرارية نشاط المقاولة.
لذلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعيدا عن تزاحم ومنافسة بقية الدائنين ،بما فيهم الدائنين اللاحقين ،لكن شريطة أن يأذن بذلك القاضي المنتدب ،ولن يأمر هذا الأخير بذلك إلا إذا كان فك الرهن تبرره ضرورة متابعة نشاط المقاولة .
ثالثا : صاحب حق الاسترداد .
يمنح القانون حق الاسترداد لمالك مال من يد المدين الخاضع لمسطرة من مساطر المعالجة ، وهكذا نظم المشرع حق الاسترداد من خلال الكتاب الخامس من م.ت ،حيث نظم أحكام ممارسة حق استرداد البضائع من قبل مالكها ولو في مواجهة الدائن اللاحق.
ويروم تنظيم حق الاسترداد حماية ملكية المنقولات والبضائع وتقوية مراكزهم القانونية حتى لا يتم عرقلة تداول البضائع والسلع .
وهكذا يظهر أن الاسترداد هو حق مخول بيد الغير الذي توجد له أموال أو أشياء بيد المدين المفتوحة ضده المساطر القضائية للمعالجة. وعليه يمكن ذكر حالات الاسترداد على الوجه الآتي :
* استرداد البضائع التي فسخ عقد بيعها.
لقد عمل المشرع على حماية البائع عند فسخ عقد البيع ومكنه من استرداد البضائع كليا أو جزئيا طبقا للمادة 702 من م.ت فإذا فسخ عقد البيع قبل الحكم تعتبر هذه الدعوى، دعوى استرداد رغم البعض يعتبرها استرداد الحيازة .
*البضائع المرسلة
حسب نص المادة 703 من م.ت يمكن لبائع البضائع المرسلة إلى المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة طلب استرداد البضائع طلما لم يتم تسليمها للمقاولة ،وعموما يمكنه ممارسة مسطرة حجز استردادها أو وضع تعرض في مواجهة الغير الحائز.
*استرداد البضائع المسلمة على وجه الوديعة أو البيع لحساب مالكها .
في حالة ثبوت تواجد البضائع في مخازن المقاولة على وجه الوديعة أو من أجل بيعها لحساب مالكها ،يمكن الدائن ممارسة الإسترداد ،بالرغم من خضوع المقاولة الموجه لها طلب الإسترداد التسوية أو التصفية القضائية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 704 من م .ت.
*الإسترداد العيني للأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر.
حسب نص المادة 706.م.ت يمارس الاسترداد العيني على أموال المنقول المدمجة في مال منقول آخر ،شرط أن لا يسبب ضررا ماديا لذات الأموال المنقولة المطلوب استردادها والمال المنقول المدمج ،وذلك دون نقصان في قيمة الأموال الأخرى للمقاولة .
ونشير الى أنه في حالة بيع المال المدمج مستقلا او مع المنقول الآخر المدمج الى مشتركات ،فيمكن للبائع استرداد الثمن مادام باقيا بيد المشتري من الباطن .
* استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الاحتفاظ بالملكية .
نظم المشرع المغربي هذه الحالة في المادة 705.م.ت بحيث جعل المشرع من شرط الاحتفاظ بالملكية حماية لمصلحة البائع من مفاجآت المسطرة الجماعية ويحفظ لهم حق الملكية حتى عند صدور هذه المساطر فضلا عن التزام المقاولة بتنفيد التزامها رغم الوضعية الصعبة التي تعترض لها.
وعموما فإن تنظيم حق الاسترداد يروم حماية أصحاب ملكية المنقولات البضائع أساسا وتقوية مراكزهم القانونية حتى لا تتم عرقلة تداول البضائع والسلع .
فيما يخص اجل ممارسة دعوى ا لاسترداد حسب المادة 700 م.ت هو ثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية او التصفية القضائية في الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المنقول موضوع عقد جاري ،حيث ينطلق هذا الأجل من تاريخ انتهاء العقد او فسخه.
من خلال ماسبق يمكن القول ان المشرع المغربي انصف الدائنين الذين يبادرون الى تقديم المساعدة في الفترة الحرجة التي تمر بها المقاولة التي تخدم مصلحتها بالدرجة الاولى ، بحيث منحهم حق الاسبقية في استيفاء ديونهم على باقي الدائنين لاعتبار انهم لن يجازفوا بمنح الائتمان للمقاولة وهي في وضعية صعبة ومحكوم عليها بفتح مسطرة المعالجة الا اذا كانوا على يقين تام بأداء ديونهم في تاريخ الاستحقاق وبالأسبقية على كافة الديون الأخرى التي توجد في دمة المقاولة سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات ، فالمشرع ماكان ليتعامل مع هذه الفئة بهذه الطريقة لو لا رغبته في ضمان احسن تمويل للمقاولة في الفترة التي تكون فيها هذه الأخيرة في امس الحاجة الى الائتمان.
خاتمـــــــــــــــة :
صفوة القول فان التوجه التشريعي اليوم في قانون الاعمال بصفة عامة وفي المساطر الجماعية بصفة خاصة تحكمه مجموعة من المبادئ التوجيهية الحديثة والتي تشكل تمردا على ماكان متعارفا عليه في العلاقات الخاصة ، ويعتبر حماية المشروع الاقتصادي أهم هذه المبادئ تكرس في الاونة الاخير في معظم التشريعات الحديثة لمجموعة من الاعتبارات القانونية و الاجتماعية والذي أخد يتمرد على حقوق الدائنين ، وهذا ما اتضح لنا جليا من خلال هذا الموضوع حيث نلمس أن المشرع المغربي كرس وضعية الدائنين في خدمة المقاولة وميز بين الدائنين السابقين حيت رتبهم في مرتبة سفلى ولو كانوا ذوي ضمانات وفوقهم الدائنين اللاحقين لفتح المساطر ثم المشروع الاقتصادي أو المقاولة في المرتبة العليا .
ونحن من جهتنا نعتبر أن افراط التشريعات الحديثة في حماية المشروع الاقتصادي على حساب وضعية الدائنين سيؤدي لامحالة الى انعكاسات سلبية على الائتمان التجاري الذي يشكل عصب التجارة ، لذلك فان الموازنة بين وضعية المقاولة و وضعية الدائنين مسألة لا غنى عنها من أجل ضمان وستمرارية المقاولة وفي نفس الوقت تقوية ائتمانها داخل السوق .
تعليقات
إرسال تعليق