التنظيم القانوني لأنشطة التجارة الالكترونية في القانون المغربي
أصدر المشرع المغربي العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة الوثيقة بالمعاملات الإلكترونية والتي سنحاول تباعا عرضها وفق ما يلي :
الفقرة الأولى : التنظيم القانوني لأنشطة التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم 53.05 ومشروع القانون رقم 43.20
أولا : القانون رقم 53.05
يتكون القانون رقم 53.05 من 43 مادة ، وبالرجوع إلى هذه النصوص يتبين أن المشرع المغربي تناول مجموعة من المقتضيات تتعلق بالتعامل بواسطة الوسائل الإلكترونية من أهمها :
1: المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية
من خلال المادة الأولى من هذا القانون نجد أن المشرع المغربي نص على أنه يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية ، وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق ، وتلك المعدة على دعامة الكترونية ، وعلى التوقيع الإلكتروني ، كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ، وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة .
بالعودة للفصل 3-65 من ق.ل.ع نجد أنه بالنسبة للإيجاب الالكتروني أو العرض فإنه تم إقرار إمكانية استعمال الوسائل الإلكترونية لوضع عروض أو معلومات سلع أو خدمات رهن إشارة العموم بهدف إبرام العقد ، كما كرس المشرع بمقتضى نفس المادة استخدام البريد الإلكتروني شريطة موافقة المرسل اليه ، وبالإضافة إلى ذلك ألزم بمقتضى المادة 65.4 أن يتضمن العرض الإلكتروني مجموعة من الشروط والبيانات من قبيل الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الإحتفاظ بها واستنساخها، وأن يتضمن الخصائص الأساسية، وشروط البيع واللغات المقترحة من أجل ابرام العقد وطريقة حفظه في الأرشيف
2: ابرام العقد بشكل الكتروني
بالرجوع للمادة 65.5 من ق.ل.ع نجد أنه يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ،ومن تصحيح الأخطاء المحتملة .
ويجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر وبطريقة إلكترونية بتسلمه قبول العرض الموجه إليه ، ويصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه .
ويعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها أذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولج إليها، وذلك طبعا من خلال علبة الرسائل.
3:الاثبات في المحررات الالكترونية
بالرجوع على المادة 65.7 من ق.ل.ع نجدها نصت على أنه عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول ، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 417.1 و 417.2 و417.3 ن نفس القانون المذكور وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه .
4:التوقيع الإلكتروني المؤمن والمشفر
أورد المشرع المغربي التوقيع الإلكتروني في عدة مواد من قانون 53.05 وذلك كمتطلب لتحقيق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلات الإلكترونية ، بحيث أنه ليعتد بالتوقيع الإلكتروني المؤمن ، أقر مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لزوما فيه وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي من خلال الفصل 417.3 من ق.ل.ع والثي تتمثل في :
-أن يكون خاصا بالموقع
-أن يتم إنشاءه بوسائل يمكن للموقع الإحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية
-أن يتضمن وجود إرتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.
5 : المصادقة على التوقيع الإلكتروني
إن المشرع المغربي أناط مهمة المصادقة للسلطة الوطنية وذلك بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 53.05 ، إلا أنه لم يعين هاته الأخيرة ، إلا أنه حددها في المرسوم التطبيقي لنفس القانون وذلك بموجب المادة 21 منه والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات .
ثانيا : مشروع قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
سعيا من المشرع المغربي إلى تقوية الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية عمل من خلال مشروع القانون رقم 43.20 والذي يتضمن 84 مادة على سن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية بحيث جاء في المادة الأولى منه على أن الهدف من هذا القانون هو تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وأدوات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.
ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية المعينة بنص تنظيمي والمشار إليها في هذا القانون بالسلطة الوطنية.
من الملاحظ بخصوص هذا المشروع أنه في المادة الثانية حاول إعطاء مجموعة من التعاريف تصل 16 تعريف من بينها المعاملات الإلكتروني والتي يقصدها كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي.
كذلك تجب الإشارة إلى أن هذا المشروع غير من أحكام الفصلين 2.1 ( الفقرة الثالثة) و 417.3 فقرة 3 من قانون الإلتزامات والعقود ، ونسخ الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية .
الفقرة الثانية : التنظيم القانوني لأنشطة التجارة الإلكترونية على ضوء قوانين أخرى
أولا : القانون رقم 31.08
سعيا من المشرع المغربي إلى إنجاح الثقة التجارية للمبادلات الإكترونية عمل من خلال قانون حماية المستهلك إلى إقرار الحق في الإعلام والذي يعتبر إلتزام قانوني سابق على ابرام العقد الإلكتروني ، يلتزم بموجبه أحد الطرفين الدي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع ابرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب ، وبكل شفافية وأمانة للطرف الأخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة.
وفي نفس السياق أقر الحق في التراجع ، بحيث أنه في عقد الإستهلاك الإلكتروني يمكن للمستهلك أن يتراجع عن قبوله دون أن يترتب عليه أي إلتزام ، على إعتبار أن الحق في التراجع هومن ضمانات حماية المستهلك نظرا لأنه لا تتوفر لديه الإمكانية الفعلية أو الحقيقية لمعاينة الخدمات أو التحقق منها ، فالحق في التراجع هو من الوسائل التي لجأ إليها المشرع لحماية رضا المستهلك الإلكتروني .
ثانيا : القانون رقم 03.07 المتعلق بالإخلال بنظم سير المعالجة للمعطيات
في هذا القانون نجد المشرع المغربي وضع نطاقا قانونيا خاصا يجرم فيه التزوير الإلكتروني أو المعلوماتي وذلك لتوفير حماية قانونية للمعاملات الإلكترونية .
ثالتا : القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
يتجلى الهدف الأساسي من سن هذا القانون في حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالطرف المتعاقد الكترونيا من الإطلاع على المعلومات التي يقدمها أتناء التعاقد ، وهذا القانوون من شأنه تقوية تقة المتعاقد المغربي في المعاملات الإلكترونية .
تعليقات
إرسال تعليق