القائمة الرئيسية

الصفحات

منازعات الجموع العامة في الشركات التجارية


تعتبر الجمعية العامة من بين أهم الآليات  القانونية التي إِعتمد عليها المشرع المغربي في إدارة الشركة ، فهي تعد ولو نظريا صاحبة الكلمة العليا في الشركة ومصدر السلطة والسيادة فيها  و الموجه العام  لسياسة  الشركة  على  كافة  المستويات ، و بشكل يوفق بين المصالح المتواجدة داخلها ، إنطلاقا من المراحل التحضيرية لإنعقاد الجمعية العامة من قبيل  ضمان  حضور ومشاركة  المساهمين  والشركاء  داخلها و إطلاعهم على كافة المعطيات والوثائق التي تخول لهم التدخل ، وكذلك  المشاركة في المداولات بما يضمن  حقهم  في تدبير شؤون الشركة  ، وبالتالي تفادي كل عرقلة أو تعسف من  شأنه  إحدات  منازعات  و تهديد  إستقرار  الشركة  وأمنها   القانوني .

منازعات الجموع العامة في الشركات التجارية



ويمكن تعريف الجمعية العامة على  أنها : هيئة  تتكون من  المساهمين و الشركاء  تجتمع بشكل   دوري  أو  اِستثنائي  للتداول في  شؤون  الشركة ورسم معالم مستقبلها ،  خاصة  ما يتعلق بالحسابات والموازنة، و تعديل النظام الأساسي، وتعيين الأجهزة وعزلها. 

أما منازعات الجموع العامة  :  هي  تلك  الخصومات  والاِختلافات  التي  تنشأ  بين المساهمين والشركاء، بمناسبة اِجتماعاتهم للمداولة في شؤون الشركة عبر ألية الجمعية العامة، والتي تفضي بهم إلى رفع دعوى للقضاء من أجل الحسم فيها.

وفي هذا الإطار،  حرص  المشرع المغربي على  تنظيم  الجموع العامة  بمختلف  الشركات التجارية ، من خلال قانون 17-95   بالنسبة لشركات المساهمة ،  مخصصا   القسم الرابع بأكمله   لجمعيات  المساهمين (36مادة من المادة107 إلى 139)  وخصص  الباب الرابع  من القسم  الرابع عشر المتعلق بالعقوبات الزجرية للمخالفات المتعلقة بجمعية المساهمين ( 8 مواد من المادة 387 إلى  394) ، ومواد أخرى متفرقة من نفس القانون، وبالنسبة  لباقي الشركات القانون 5-96  من خلال الفصل الخامس من الباب الرابع المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة  للجمعية العامة (6 مواد من المادة 71 إلى 76)، ومواد أخرى متفرقة بالنسبة لباقي الشركات من نفس القانون.

وطبعا يبقى الاهتمام الذي أولاه المشرع  المغربي للجموع العامة مرده هو  نقص و ضعف المقتضيات المتعلقة بظهير 11 غشت 1922 الذي كان  يحيل  على القانون الفرنسي  ل 24 يوليوز 1867  والتي كانت جد  محتشمة تفتقد إلى مجموعة من القواعد القانونية ، بل كانت  تشكل  عائقا  أمام  متطلبات  الإقلاع  الاِقتصادي.

ولا شك أن موضوع منازعات الجموع العامة يحتل أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو المستوى العملي :

فتتجلى الأهمية النظرية  للجموع  العامة من خلال الإطار القانوني المنظم لها ، بحيث ينم عن الأهمية التي  أولاها   المشرع  للجمعيات   العامة    كألية    أساسية   للتعبير عن  إرادة الشركاء والمساهمين في كل ما يتعلق بشؤن الشركة عبر تقديم أراءهم وملاحظاتهم وفرض نوع من الرقابة .

أما الأهمية  العملية  فواضح أنها  تكمن في مدى إحترام الجموع العامة و المقتضيات المنظمة  للجموع العامة ، بحيث  كلما كان هناك  إحترام  للجموع  العامة و  المقتضيات المنظمة لها كلما  إِنعكس  ذلك إيجابيا  على مردود الشركة  وبقاءها  قائمة  وتم  الحد من النزاعات التي قد تنشأ، وكلما كانت إختلالات وتجاوزات فإن هذا من شأنه التأثير على سير وحياة الشركة. 

واِنطلاقا من أهمية الجموع العامة يمكن طرح الاِشكالية التالية :

_ إلى أي حد اِستطاع المشرع المغربي تنظيم الجموع العامة بشكل يضمن أداء وظيفتها على مستوى تدبير شؤون الشركة ؟


وعليه سنحاول الاِجابة على هذه الاِشكالية بالاِعتماد على المنهج التحليلي والمنهج المقارن  وذلك وفق خطة البحث التالية :


المبحث الأول : المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية لانعقاد الجموع العامة.

المبحث الثاني : المنازعات المتعلقة بإنعقاد الجموع العامة.

المبحث الأول:  المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية لاِنعقاد الجموع العامة.


لا شك  أن  التعرض للمنازعات  المتعلقة  بالمرحلة  التحضيرية   لإنعقاد   الجمعية العامة  يحتل أهمية  بالغة  ،  عمد  المشرع من أجلها  إلى  خلق  مجموعة من الأحكام  و الاجراءات القانونية منها ما يتعلق بالدعوة  لإنعقاد الجمعية العامة (المطلب الأول ) ومنها  ما  يتعلق بضمان وفعالية المشاركة في الجموع العامة ( المطلب الثاني).

المطلب الأول:  المنازعات المتعلقة بالدعوة لإنعقاد الجمعية العامة


إذا  كانت  الجمعية  العامة هي الإطار القانوني  الذي  يمكن من  خلاله  للشركاء والمساهمين ممارسة حقهم في المراقبة والاِعلام ، فإن الهيئة التنفيذية قد تحتكر جميع السلط وتتعمد تجاهل حقوق المساهمين والشركاء  ومصالح  الشركة ،  وسعيا   من  المشرع  إلى تجاوز هذا الوضع  خول  لمجموعة  من  الأطراف  حق  توجيه  الدعوة   لعقد   الجمعية  العامة ، وكما يرى أحد الفلاسفة ، إن القاعدة القانونية بلا جزاء " نار لا  تحرق ونور لا يضيئ " ، فقد عمل - المشرع - على وضع جزاء متعلق بخرق الدعوة لعقد الجمعية العامة.

وعليه،  فإننا  سنحاول التعرض   للمنازعات   المتصلة   باِنعقاد  الجمعية    العامة في       (الفقرة الأولى )  على  أن  نتعرض لجزاء  خرق  الدعوة لاِنعقاد الجمعية   العامة   في (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى : المنازعات المتصلة بتوجيه الدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة


وسنتعرض في هذا المقام إلى الأطراف المخول لهم توجيه الدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة بالنسبة لشركات المساهمة في(الفقرة الأولى) ثم بالنسبة إلى  باقي  الشركات  في       ( الفقرة الثانية).

أولا : الأطراف المخول لهم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في شركة المساهمة 


إن توجيه الدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة في شركة المساهمة يقع  مبدئيا على  مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، غير أنه في حالة عدم قيامهم بذلك ، يمكن لمراقب أو مراقبو الحسابات، أو المصفون ، أو المساهمون الدين يملكون الاغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على اِثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على اِثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة أو مجلس الرقابة أن يطلبوا عقد الجمعية العامة عند الاِستعجال .

وتجدر الِاشارة إلى أنه لا يحق لمراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للمساهمين ، إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى ، من  مجلس  الاِدارة  أو مجلس الرقابة ومجلس الاِدارة الجماعية . و في حالة  تعدد مراقبي الحسابات يتفق  هؤلاء  على الأمر ويحددون جدول الأعمال ، وإن اِختلفوا بشأن جدوى دعوى الجمعية للانعقاد ، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته  قاضي  للمستعجلات الإذن بتوجيه الدعوة ، على أن يستدعي باقي مراقبي  الحسابات  ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس  الرقابة ورئيس  مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية ، ويكون أمر رئيس المحكمة الدي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن ، وتتحمل الشركة  المصاريف  المترتبة على   اِنعقاد الجمعية  .

واضح من المقتضيات أعلاه  ، أن المشرع حدد الأشخاص المخول لهم دعوة الجمعية العامة لانعقاد ، إلا أن هذا لا يمنع من أن تخرج إلى الوجود مجموعة من المنازعات ، منها تلك  التي  يعمد فيها  رئيس مجلس  الإدارة  إلى توجيه الدعوة بصفته الشخصية  و يغفل الإشارة إلى صفته النظامية في الشركة ، وفي هدا الصدد صدر قرار عن المحكمة التجارية بالبيضاء ، قررت فيه بطلان محضر الجمعية العمومية ، بناء على ما يلي '... بالرجوع إلى اِستدعاءات المساهمين وإلى محضر موضوع الدعوة يتبين أن موجه الدعوة هو السيد محمد المساعد و أن  هذا الأخير وإن  كانت  له  صفة رئيس مجلس الإدارة  بالشركة   حسب المحضرين أعلاه  فإن الاستدعاءات تحمل  اِسمه وصفته الشخصية وليس  بصفته  رئيس مجلس الإدارة ... '  . 

هذا ويكون الاستدعاء مبدئيا ،بواسطة إشعار ينشر في صحيفة لإعلانات القانونية تصدر في مكان المقر الاجتماعي ،غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية فإنه يمكن للنظام الأساسي أن ينص على توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط التي يحددها ،ويلاحظ هنا التخلي عن النشر في الجريدة الرسمية بالنسبة لشركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها ، وذلك بغرض كفالة السرعة (بالنظر لتأخر صدور الجريدة الرسمية ) والتخفيض في التكاليف . 

هذا، وتطرح صفة مراقب الحسابات في علاقة بمجلس الإدارة بعض المنازعات ، من قبيل تلك التي تعرض لها قرار للمحكمة التجارية بمراكش  والدي جاء فيه "  إن الدعوة إلى الجمعية العامة من طرف مراقب الحسابات في ضل عدم وجود مجلس الإدارة وذلك عن طريق قاضي المستعجلات ، الذي أمر مراقب الحسابات بالدعوة لعقد الجمعية العامة هو تدخل في محله، الهدف منه حماية الشركاء في الشركة  وإن ترتب عن ذلك تحوير طلبات الأطراف، لأن الأمر يتعلق بتدابير وإجراءات من شأنها حماية الأطراف ..." وإن كانت المنازعة تتير في شقها المهم عدم اِكتمال تشكيلة مجلس الإدارة لعدم تعيين الأعضاء الدين يمتلونها مما تعذر معه على مراقب الحسابات أن يطلب توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الأمر الدي يجعل معه تدخل قاضي المستعجلات لأمر مراقب  الحسابات  بالدعوة  لعقد الجمعية العامة تدخل في محله .

إن كانت هذه بعض المنازعات التي تطرح على مستوى صفة الأشخاص المخول لهم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة في شركة المساهمة ، فماذا عن  الأشخاص المخول لهم دعوة الجمعية العامة لانعقاد بالنسبة لباقي الشركات ؟


       ثانيا : الأطراف المخول لهم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في باقي الشركات


إن توجيه الدعوى إلى حضور الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون من طرف المسير و إلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا، وذلك قبل اِنعقادها بخمسة عشر يوما برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تتضمن جدول الاعمال، ويجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى  .

ويمكن طلب عقد الجمعية العامة  من طرف  شريك أو أكثر ممن  يملكون  نصف  الأنصبة أو عشر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركاء على الأقل ، ويمكن لشريك أو أكتر ممن يمتلون خمسة في المئة على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن .

كما يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها ، ويمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لها بصفة غير قانونية ، ماعدا في حالة  حضور جميع الشركاء أو كانوا ممثلين حيث لا تقبل دعوى البطلان ،  وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض أثيرت فيه المنازعة بشأن صفة المسير على أنه إذا وجهت الدعوة عن غير ذي صفة فإن حضور جميع الشركاء الجمع العام يحصنه من جزاء الإبطال طبقا للفصل 71 من قانون باقي الشركات  .

 وفي نفس السياق ذهبت محكمة الِاستئناف التجارية بفاس في قرار لها جاء فيه ، إن طلب تعيين وكيل خاص لعقد الجمعية العامة  يتعين  أن  يكون  موافقا  لمقتضيات  الفقرة الخامسة  من المادة 71 من قانون 05.96 ، والذي يلزم تقديم الطلب للأجهزة المسيرة قبل اللجوء إلى المحكمة لإستصدار أمر بتعيين وكيل قضائي ...ويعتبر الطلب المقدم مباشرة إلى المحكمة في غير محله يتعين رده   .

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم نجد المادة32 من قانون باقي الشركات تحيل ضمنيا على شركات المساهمة فيما يتعلق بإجراءات التأسيس ، بحيث يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة ، وبذلك فإن وجود الجمعية العامة العادية للمساهمين منوطة من حيث الدعوة لاِنعقادها خلال تأسيس الشركة من طرف المسيرون الأوائل ، أما بعد تأسيس الشركة    فإن صفة الأشخاص تختلف من حيث التركيبة الخاصة بهذه الشركة ،بحيث نجد أن من لهم الصلاحية لتوجيه الدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة هم المسيرون ومجلس الرقابة  و دون مجلس الإدارة الدي يغيب في هذه الشركة،  وعموما فإنه يطبق بشأن هذه الأخيرة أحكام شركات المساهمة باِستثناء ما يتعلق منها بتسييرها وإدارتها وذلك في حدود ملاءمتها مع أحكامها الخاصة .

وبالنظر إلى النزاعات المطروحة على مستوى توجيه الدعوة والآثار التي تحدثها، عمد المشرع إلى إقرار جزاء يكون الهدف منه ضمان احترام المخاطب بأحكامه إضافة  إلى تحقيق الردع والوقاية.

الفقرة الثانية : الجزاء المتعلق بخرق الدعوة لاِنعقاد الجمعية العامة

رتب المشرع على خرق المقتضيات الإجرائية المتعلقة بدعوة الجمعية العامة للاِنعقاد جزاء مدني (أولا)  وآخر جنائي (ثانيا).


أولا: الجزاء المدني


يتجلى الجزاء المدني  المتعلق بخرق المقتضيات المتعلقة  بالدعوة  لاِنعقاد  الجمعية العامة من خلال مجموعة من المواد من قبيل المادة 125 من قانون  شركات  المساهمة و المادة 31 من قانون باقي الشركات التي تحيل على مقتضيات قانون شركات المساهمة ،و المادة 10 من قانون باقي الشركات ، والمادة 21 التي تحيل على شركة التضامن ، و المادة 71 المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة .

وبالرجوع إلى المادة 125 من قانون  شركة  المساهمة نجد  أن المشرع  نص على إمكانية إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية ، شريطة أن لا يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية العامة ،  وفي هذا نجذ أن القضاء لم يتراخى في إعمال هذا المبدأ  حيث جاء في  قرار لمحكمة الاِستئناف بمراكش   ''  حيث أنه  من الثابت من  وتائق الملف أن  الجمعية العامة  تم طلب إبطالها  في غيبة  المستأنف  ودون اِستدعائه، وأن المستأنف عليهم لا ينازعون في ذلك  ويبررون عدم اِستدعائه بكونه لم يبقى شريكا في الشركة لأن مسيرها السابق  فوت  خمسون في المئة التي كانت تملكها  عائلة المستأنف ، بما في ذلك النسبة التي كان يملكها هذا الأخير ولما ثبت أن المستأنف  لم ينجز أي بيع لفائدة المستأنف عليهم سواء بصفة شخصية أو عن طريق الغير ....حكمت المحكمة أن الجمعية المطعون في سلامتها قد إِنعقدت بشكل مخالف للقانون ويتعين بطلانها ".

ثانيا : الجزاء الجنائي 


لم يكتفي المشرع المغربي بإقرار الجزاء المدني وإنما  أرفقه بجزاء جنائي ،بحيث أنه  من خلال قانون شركات المساهمة خصص الباب الرابع من العقوبات الزجرية للمخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين .

وهكذا ،فإن  من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين فإن العقوبة هي الحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر و بغرامة من 8000 الى 40000 درهم  .

ويعاقب بغرامة من 30000 إلى 300000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاِختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبة السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية العامة  ،والعقوبة بغرامة من 8000 إلى 40000 درهم  في حالة لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية مند تلاتين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي  . 

وكذلك الأمر بالنسبة لقانون باقي الشركات، نجد أن المسيرون الذين لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للاِنعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اِختتام السنة المالية  ، فإن العقوبة هي  2000 الى   20000 درهم  .

المطلب الثاني : المنازعات المتصلة بالحق في الاطلاع والمراقبة 


من أجل ضمان الحق في الحضور واتخاد  قرارات تهم الشركة ونشاطها عمل المشرع على إقرار حقوق منها الحق في الاِطلاع المؤقت  وهو ما سنتعرض له من خلال (الفقرة الأولى) ثم إلى مظاهره في الجموع العامة من خلال (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى :الحق في الاِطلاع المؤقت


إن الحق في الاِطلاع المؤقت يشكل ضمانة أساسية مقدمة للمساهمين والشركاء لتقييم وضعية الشركة ووضعية حقوقهم ،  لذاك  عمل  المشرع  المغربي على  تنظيمه من حيث الآجال والاشخاص (أولا)  وخصص  أليات لضمانه (ثانيا).


أولا : الحق في الاِطلاع من حيث الآجال والأشخاص 


إن المشرع المغربي كان واعيا بأهمية هذا الحق ، بحيث ألزم موجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة إرسال الوثائق  المذكورة في المادة 141 من قانون شركات المساهمة إلى المساهمين أو وكلاءهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم .

كما خول  لكل مساهم اِبتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع  ، الحق في  الاِطلاع بنفسه في مقر الشركة على ما يلي :

1- جدول أعمال الجمعية العامة 

2- نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، وإن اِقتضى الحال تلك التي يقدمها المساهمون.

3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة وإن اِقتضى الحال المعلومات التي تخص المترشحين في مجلس الإدارة .

4- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية  المعروض على أنظار الجمعية العامة، وإن اِقتضى الحال ملاحظات مجلس الرقابة .

5- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية العامة .

6- مشروع تخصيص النتائج.


هذا ، وقد حرص المشرع على تنظيم الحالة التي يكون فيها حق الشريك في المشاركة بالجمعية العامة معلق على اِمتلاك عدد من الأسهم بمقتضى شرط في بالنظام الأساسي ، بحيث أن الوثائق والمعلومات ترسل إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة .

كما حدد المشرع مضمون تقرير  التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وكل عنصر ذا فائدة بالنسبة للمساهمين ليتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة و الصعوبات التي إعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واِقتراح تخصيص  ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية ، وهو نفس ما يجب أن يتضمنه تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بالنسبة  للشركة التي تملك  شركات تابعة  لها أو  مشاركات  أو  تراقب شركات أخرى ،  مع الإشارة إلى  نصيبها  في ناتج الشركة ،  وترفق بالتقرير قائمة  بهذه الشركات التابعة و المشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في  نهاية  السنة المالية ، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة ،  وإذا تملكت الشركة شركات  تابعة  أو  مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات  أخرى خلال السنة المالية   يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير. 

بالنسبة لشركة المساهمة التي تدعوا الجمهور إلى الِاكتتاب تسري عليها أحكام المواد 141 و 152 من ق .ش. م ، وهذا معناه أن قواعد الاِطلاع الموقت  تسري على هذه الشركات.(المادة 155).

والحق في الاِطلاع بالنسبة لباقي الشركات ، فهو لا يخرج عن ما هو مقرر في شركة المساهمة ، سواء  من حيث الأشخاص المخول لهم حق الاِطلاع أو من حيث الآجال المحددة له ، ويبقى الاِختلاف من حيث الوثائق المقررة لإجراء حق الاِطلاع عليها ، وهكذا يحق للشركاء في شركة التضامن و الشركاء في شركة التوصية البسيطة والشركاء في شركة التوصية بالأسهم و الشركاء في شركة المسؤولية المحدودة بمقتضى المواد( 10 و24 و31 و 71) من قانون باقي الشركات ، الاِطلاع على تقرير التسيير والجرد و القوائم التركيبية ونص القرارات المقترحة و كذا تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ،داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل اِنعقاد الجمعية العامة ،  وفي هذا  الإطار  نجد   قرار  لمحكمة الاِستئناف  التجارية بفاس  وهي تؤيد الأمر الصادر عن رئيس محكمة الاِستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28-10-2009 في الملف رقم 355-1-2009 ما يلي " حقا ، حيث أن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاِطلاع المستمر الذي يتمثل في كل حين الاِطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبة وتقرير المسير وإن اِقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات و محاضر الجمعية العامة.

بعد عرض الحق في الاِطلاع من حيث الآجال والأشخاص فإن التساؤل يطرح بشأن آليات ضمان الحق في الِطلاع ؟

ثانيا : آليات ضمان الحق في الاِطلاع


إن رفض الشركة اِطلاع الشريك على الوثائق جزئيا او كليا ، ينتج عنه لجوء هذا الأخير إلى رئيس المحكمة بصفته قاض للمستعجلات لاِستصدار أمر بالاِطلاع  تحت طائلة غرامة تهديدية.

 وزيادة في تكريس ضمان الحق في الاِطلاع فإن كل تعطيل للحق في الاِطلاع يؤدي إلى إبطال الجمعية المنعقدة ، برفع دعوى أمام المحكم للمطالبة بإبطالها ، ويبقى  للمحكمة السلطة التقديرية في هذا الشأن .

ولكل مساهم أو مشارك تضرر من الشركة التي أطلعته على معلومات لا صلة لها بما يقع بالشركة  رفع دعوى شخصية في إطار قواعد  المسؤولية المدنية ،  وزيادة على  ذلك خصص المشرع مقتضيات جنائية  صيانة للحق في الاِطلاع من  التعطيل .


الفقرة الثانية : مظاهر الحق في المراقبة المؤقت في الجموع العامة


وسنتعرض لمظاهر الحق في المراقبة المؤقت في الجموع العامة من خلال الحديث (أولا ) على توجيه الأسئلة الكتابية  تم مضمون هذا الحق (ثانيا ).


أولا: توجيه الأسئلة الكتابية 


يحق لكل شريك أن يضع أسئلة  كتابية على المسير ، بحيث يوجه  إليه  تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية ونص التوصيات المقترحة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات  عند الاِقتضاء أو يطلع عليها، ويتم هذا التوجيه قبل اِنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويلزم المسير بالجواب عليها عند اِنعقاد الجمعية العامة  ، وكل شرط يمنع أو يقيد هذا الحق يعتبر كأن لم يكن وذلك ضمانا لممارسة الشركاء لهذا الحق .

وإذا كان توجيه الأسئلة كتابتا يشكل آلية للمراقبة على التسيير و على مضمون الوثائق  فما هو مضمون هذه المراقبة؟


ثانيا : مضمون الحق المراقبة 


      إن الشريك غير المسير يمكنه مرتين في كل سنة محاسبية ، أن يوجه  للمسير  أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل اِستمرارية الاِستغلال ، ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات ،إن وجدوا  ، وهذا معناه عدم  إلزامية  هذه المسطرة ،  في  حين  يكون الشريك  غير  المسير  ملزما  بإخبار  الجهاز  المسير  بالوقائع  التي  من  شأنها  الإخلال باِستمرارية الشركة .

وبذلك ،فإن المقتضيات المتعلقة باِتخاذ القرار داخل الجمعية العامة اِبتداء من الدعوة ، وممارسة مجموعة من الحقوق  لها أهمية بالغة داخل مختلف الشركات، يبقى الغرض منها  ضمان  حضور مشاركة المساهمين والشركاء من أجل اتخاذ قرارات تهم حياة الشركة ونشاطها ، فما هي إذن مختلف  المنازعات المتعلقة بإنعقاد الجموع العامة ؟


 المبحث الثاني : المنازعات المتعلقة بإنعقاد الجموع العامة.


لقد أناط المشرع المغربي الجموع العامة في الشركات التجارية بثلة من الاِجراءات والشكليات التي يجب مراعاتها لصحة المداولات (المطلب الأول) وسلامة القرارات المتخذة بها(المطلب الثاني).

المطلب الأول : المنازعات  المرتبطة باِختلال إجراءات سير مداولات الجمعيات العامة:


إن تداول الجمعيات العامة قد يثير مجموعة من النزاعات، نظرا لما قد يطال هذه الجمعيات من خروقات قد تمس ضوابط وقواعد سيرها كما حددها المشرع المغربي، أو كما إتفق عليها الشركاء فيما بينهم في النظام الأساسي للشركة، ومن أهم المنازعات التي قد تثار بهذا الخصوص نجد ما يتعلق بورقة الحضور(أولا) ثم المنازعات المتعلقة بتثبيت مداولات الجمعية العامة في محضر(ثانيا).

الفقرة الأولى: المنازعات المرتبطة بمسك ورقة الحضور:

    

لقد عمل المشرع المغربي على ضمان حسن سير الجمعيات العامة ، من خلال فرض مجموعة من الإجراءات التي يجب على كل جمعية عامة التقيد بها لضمان صحتها ، ومن هذا المنطلق أوجب المشرع المغربي في المادة134 من القانون17.97 المتعلق بشركات المساهمة على وجوب مسك ورقة الحضور من قبل كل جمعية عامة سواء كانت عادية أو غير عادية.

أولا: مضمون ورقة الحضور:

يتم تضمين ورقة الحضور هذه بالإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد اﻷسهم التي يملكونها واﻷصوات التي تخولها لهم.

كما يجب على كل من المساهمين الحاضرين، ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فرضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.

وتجدر اﻹشارة إلى أنه بقراءة الفقرتين الأخيرتين من المادتين110و 111نجد أن المشرع لا يعتبر المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل اﻹتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة في حكم الحاضرين إﻻ إذانص النظام اﻷساسي على ذلك .وبالتالي فإنه لا يتم تضمين المعلومات المتعلقة بهؤلاء في ورقة الحضور ،إلا إذا كان النظام اﻷساسي ينص على إمكانية ذلك.

ونشير إلى أن ورقة الحضور المنصوص عليها من قبل الجمعية العامة لا تخص إلا شركات المساهمة ،وكذا شركة التوصية باﻷسهم حسب ما جاء في الفقرة اﻷخيرة من 31 من قانون 5.96 ،التي تنص على أنه ؛"تطبق على شركات التوصية باﻷسهم،...وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ثانيا : جزاء خرق مقتضيات المادة 134 :


 نظرا لما لهذه الورقة من قوة إثبات عندما بعض النزاعات المتعلقة بالجمعيات العامة فقد حاول المشرع إحاطتها بمجموعة من الجزاءات في حالة عدم مسكها بالشكل المطلوب قانونا ،حيث نص على  جزاء مدني  يتمثل في بطلان مداولات تلك الجمعية  وذلك حسب منطوق المادة 139 من القانون 17.97 حيث تنص على :"تعد باطلة ،مداولات الجمعيات المتخذة خرقا ﻷحكام ...والمادة 134"، أيضا نص على جزاء جنائي ؛ حيث عاقب المشرع المغربي في المادة 393 من قانون شركات المساهمة ،أعضاء أجهزة اﻹدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة ،بغرامة من 6000 درهم إلى 30000 درهم ، في حالة عدم مسكها بالشكل المطلوب . 

الفقرة الثانية : المنازعات الخاصة بتثبيت مداولات الجمعية العامة في محضر معد لذلك:


بالنظر إلى  اﻷبعاد التي  تتخذها  مداولات الجموع العامة  والحجية التي تكتسيها قراراتها في مواجهة الشركاء واﻷغيار ، فقد أوجب القانون تثبيت مداولات الجمعيات العامة في محضر يوقعه أعضاء مكتب الجمعية ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة.


أولا : مضمون المحضر  


أ‌) مضمون المحضر بالنسبة  لشركات المساهمة حسب المادة 136 من القانون 17.95 

تاريخ إنعقاد الجمعية ومكانه ونمط  الدعوة وجدول  أعمالها وتشكيلة  مكتبها وعدد اﻷسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت كما يحدد المحضر على اﻷقل ، بالنسبة لكل توصية ، عدد اﻷسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة الممثل لهذه اﻷصوات ، ومجموع عدد اﻷصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها ، وعند اﻹقتضاء عدد الممتنعين .

كما أنه عندما يتعذرعلى الجمعية التداول بشكل صحيح لعدم ِ إكتمال النصاب ، يحرر مكتب الجمعية محضرا بهذا الشأن ، وقد نصت المادة 138 من  ق ش م ،على أن يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة اﻷولى من المادة 54 من ق ش م. 

وفي حالة تصفية الشركة يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط، ويتم مسك هذه المحاضر وفق نفس الطريقة التي تمسك بها محاضر مجلس اﻹدارة  .

وتجب الإشارة إلى أن طلب بطلان محضر الجمعية العامة الذي يحترم جميع الإجراءات القانونية، لا تتم الإستجابة له ويتعين رده،  وهذا ما قضت به محكمة الإستئناف التجارية بفاس في القرار رقم1582الصادر بتاريخ2011/11/24،والذي جاء فيه أن"محضرالجمعية العامة الذي تم بمقتضاه تحويل الشركة، من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة الذي تم بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة يعد محضرا قانونيا و ملزما و الطلب الرامي إلى إبطاله في غير محله ، والحكم الذي ذكر أعلاه يعد في محله ويتعين تأييده  ، وما يطبق على الشركات المساهمة فإنه يسري كذلك على شركات التوصية باﻷسهم ،نظرا لما تنص عليه المادة31 الفقرة الأخيرة من قانون5.96

ب) مضمون المحضر بالنسبة لباقي الشركات التجارية المنظمة بموجب القانون 5.96 

●بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة

يجب أن تثبت كل مداولة للشركاء حسب المادة73من قانون5.96 في محضر يبين تاريخ و مكان إنعقاد الجمعية العامة و أسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت.

وفي حالة اللجوء إلى الإستشارة الكتابية فإنه يجب الإشارة إلى مضمونها في المحضر كما يجب إرفاقها بالجواب الخاص بها . وينجز المحضر ويوقع من قبل رئيس الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة73 المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة(قانون5.96).

● بالنسبة لشركة التضامن

 وفقا لأحكام المادة10من القانون5.96 فإنها تنص على ضرورة تثبيت كل مداولة للشركاء في محضر فيه تاريخ ومكان اﻹجتماع واﻷسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقاريرالمعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت، ويجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر، وفي حالة الإستشارة الكتابية، يشار إلى مضمونها في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل شريك.

  ثانيا :جزاء خرق المقتضيات المتعلقة بتثبيت مداولات الجمعية العامة في محضر :


أ)الجزاءات المدنية : 

بانسبة لشركات المساهمة فإن المشرع لم يرتب  أي جزاء  في هذا  الصدد ، ونفس اﻷمر بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة .إلا أنه في شركة التضامن نص من خلال المادة 10 من القانون 5.96 على إمكانية المطالبة بإبطال كل مداولة اتخذت خرقا ﻷحكام المادة 10 المنظمة لمحضر الجمعية العامة.

ب)الجزاءات الجنائية :

عاقب المشرع المغربي بموجب المادة393 من قانون ش م 17.95 ،بغرامة من 6000 إلى 30000 درهم أعضاء أجهزة اﻹدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر اﻹجتماعي  للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان إنعقاد الجمعية العامة وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد اﻷسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.

أما بالنسبة للقانون 5.96 فإن المشرع في إطار المادة 112 عاقب كذلك بغرامة من 1000 درهم إلى 5000درهم ، اﻷشخاص الملزمون قانونا الذين لم يعملوا على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب وتضمينه البيانات المشار إليها في المادتين 10 و73 حسب شكل الشركة.

إلا أن ما يمكن ملاحظته على هذه الجزاءات هي أنها جزاءات جد هزيلة خصوصا إذا قارناها مع ما لهذه المحاضر من قوة في اﻹثبات ، فهي تعتبر مرشدتا للقضاء في حالة وجود نزاع يتعلق بأحد القرارات المتخذة في الجمعيات العامة .

وتظهر قوة اﻹثبات بالنسبة لهذه المحاضر عندما يجعل منها القضاء الوثيقة الرئيسية لقبول الدعوى ،بحيث من خلالها تتضح رؤية القاضي في النزاع المعروض عليه في هذا اﻹطار .ونورد بهذا الخصوص حكم للمحكمة التجارية بالرباط الذي جاء فيه:" وحيث أن المدعية رغم إدلائها بمجموعة من الوثائق في الملف إلا أنها لم تدل بمحضر الجمعية العامة اﻹستثنائية المطلوب إبطالها مما تكون معه دعواها غير مدعمة بالوثائق اللازمة ويتعين التصريح بعدم قبولها .

المطلب الثاني : اِختلال ضوابط اِتخاد قرارات الجموع العامة 


إن المنازعات المرتبطة بضوابط اِتخاذ قرارات الجموع العامة قد تنشأ عن خرق النصاب القانوني الواجب توفره حتى يكتسب القرار شكله الشرعي ويضمن المشاركة التي هي مبدأ في قانون الشركات أو خرق مقتضيا ت التصويت ، وقد تنشأ  كذلك عن  تجاوز الجموع العامة لصلاحياتها  ،  وعلى هذا الأساس سوف نحاول  التطرق لهذه المنازعات من  خلال  الحديث عن المنازعات المتعلقة بخرق مقتضيات النصاب القانوني في ( الفقرة الأولى) على أن نتطرق في ( الفقرة الثانية ) للمنازعات المتعلقة بتجاوز الجمعية العامة لصلاحياتها .


الفقرة الأولى : المنازعات المرتبطة بخرق مقتضيات النصاب والتصويت


في الغالب ما يتم تصنيف الحاضرين لاِنعقاد الجمعية العامة إلى من لهم الحق في التصويت ومن لا يملكون هذا الحق ، ثم يتم الاِنتقال إلى مراقبة النصاب القانوني الواجب توفره لصحة اِنعقاد الجمع العام وبالتالي صحة القرارات المتخذة  ومن تم طرح جدول الأعمال للمناقشة ، والمرور إلى التصويت و  الخلاصات التي اِنتهت إليها المناقشات  التي تخضع لقانون الأغلبية وبالتاي نفاد القرارات المتخذة تجاه الكافة.

وعليه فإننا سنحاول التطرق إلى  المنازعات المتعلقة بخرق  مقتضيات  النصاب  (أولا) على أن نتعرض للمنازعات  المتعلقة  بخرق مقتضيات التصويت (ثانيا).

 أولا : المنازعات المتعلقة بخرق مقتضيات النصاب 


من أجل صحة قرار الجمعية العامة عمل المشرع المغربي على اِشتراط عدد معين من المساهمين أو الشركاء ، واِمتلاكهم لحصة معينة من الرأسمال ، والأمر هنا يختلف حسب نوع الشركة و كذلك حسب طبيعة الجمعية  العامة المنعقدة  كما أن النصاب قد يكون قانوني، وقد يكون اِتفاقي  ، حيت منح القانون إمكانية تعديل هذا النصاب وفق شروط معينة ،والنصاب المتخذ في الدعوة الأولى للاِنعقاد ليس هو نفسه بالنسبة للدعوة الثانية في حالة ما لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى.

فبالنسبة لشركة المساهمة نجد أنه تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة  في الحالات التالية :

بالنسبة للجمعية العامة العادية  :

-في الدعوة الأولى  لاِنعقادها إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت .

-في الدعوة الثانية  لاِنعقادها لا يفرض أي نصاب.

أما بالنسبة للجمعية العامة غير العادية:

- في الدعوة الأولى لاِنعقادها  إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت .

- في الدعوة الثانية ربع الأسهم المالكة لحق التصويت وفي حالة عدم اِكتمال النصاب يمكن تمديد  الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكتر من شهرين عن التاريخ الدي دعيت فيه للإنعقاد ، وفي هذا الاِطار نجد أن المحكمة التجارية بالرباط  ذهبت خلاف ذلك في قرار لها   جاء فيه وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الشركة عقدت جمعية عامة إِستثنائية ، فيما المدعى عليهم تمسكوا بكون عقد الجمعية تم طبقا لمقتضيات المادة 110 ..وحيث أنه بذلك يبقى الأساس الذي إعتمده المدعيان  والمتمثل في عدم توفر النصاب القانوني غير مؤسس ولا يمكن أن يرتب أثر" وهنا كان على المحكمة تطبيق النص الذي آثاره المدعيان بدل المادة 111 من ق ،ش، م. 

وبالنسبة لباقي الشركات فهي لا تسري عليها المقتضيات أعلاه وإنما لها أحكام خاصة تختلف من حيث أن المشرع يتحدث فيها عن النصاب فيما يخص  التصويت  ولا  يتحدث  عن النصاب الواجب  توفره لانعقاد الجمعية العامة ،  وطبعا ذلك  راجع  إلى  طبيعة  هذه الشركات بالدرجة الأولى.


ثانيا : المنازعات المرتبطة بخرق مقتضيات التصويت 


إن مرحلة التصويت مرحلة جد حاسمة  ودقيقة في سيرورة الجموع العامة لذا عمل المشرع على تنظيمها تنظيما شبه محكم ، فبالنسبة لشركة المساهمة نجد أن نصاب بت الجمعية غير العادية محدد في أغلبية ثلتي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، ويعتبر في حكم الحاضرين لأجل اِحتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين شاركوا في الجمعية  بوسائل الاِتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم وذلك إذا نص النظام الأساسي على ذلك ،وبالنسبة للجمعية العادية فإن نصاب البت  يتمثل في أغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون ، كما يعتبر في حكم الحاضرين لآجل اِحتساب النصاب والأغلبية  المساهمون الدين يشاركون في الجمعية بوسائل الاِتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 من نفس القانون .

 ونحن بصدد المقتضيات الخاصة بالتصويت في شركة المساهمة وما تطرحه المادة 109 من إشكالات تعسف الأغلبية اِتجاه الأقلية وتعسف هذه الأخيرة اِتجاه الأولى ، نجد قرار لمحكمة النقض الفرنسية  حددت فيه شروط قيام التعسف ،أولهما خرق المصلحة الاجتماعية للشركة وثانيهما أن يودي اِستعمال حق التصويت إلى خرق المساواة بين المساهمين، واِرتباطا بما سبق اِعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أن حق التصويت يجب ممارسته  في إطار المصلحة المشتركة ولا يجب اِستعماله اِضرارا بمصلحة  الشركاء وبمصلحة الشركة  .

أما في ما يخص باقي الشركات فالملاحظ أن المشرع خص كل قرار بأغلبية معينة  حسب  موضوع  القرار المزمع   اِتخاده ، وهكذا  نجد   بالنسبة   لشركة التضامن أن القرارات التي تتجاوز صلاحيات  الشركاء تتخذ  بإجماع  الشركاء ما  لم ينص  النظام الأساسي على غير ذلك بالنسبة لبعض القرارات ، وهذا النصاب محدد أيضا  بالنسبة  لعزل المسير إذا كان من الشركاء أو لم يكن من الشركاء  مالم تكن هناك شروط محددة في النظام الأساسي، وكذلك لا يمكن تفويت الأنصبة الاِسمية إلا بموافقة كل الشركاء .

فماذا عن المنازعات المتعلقة بتجاوز الجموع العامة لصلاحياتها؟

الفقرة الثانية :  تجاوز الجموع العامة لصلاحياتها


سبقت الاِشارة إلى أن الجمعية  العامة  تمثل  مجموع المساهمين  و الشركاء وقراراتها تلزم الجميع ، وهي تكون إما جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية ، حدد المشرع لكل منهما اِختصاصات ، مبدئيا لا يمكنهما البت فيها متى لم تدرج في جدول الأعمال ،وعليه فإننا سنحاول التعرض للمنازعات الناتجة عن صلاحيات الجمعية العامة العادية لصلاحياتها القانونية (أولا) على أن  نتطرق  لمثل  ذلك  بالنسبة  للجمعية  العامة  غير     العادية (ثانيا).


أولا :  تجاوز الجمعية العامة العادية لصلاحياتها القانونية


إن الجمعية العامة العادية  لها  اِختصاصات  واسعة  لأن  لها  صلاحيات  اِتخاد القرارات في شأن تدبير و تسيير شؤون الشركة  ، ولاشك أن النزاعات  الناشئة في هذا الصدد تكون في الغالب ناتجة عن تجاوز هذه الاِختصاصات ،والتي يمكن تصنيفها إلى نزاعات متصلة بذمة الشركة ورأسمالها ، ونزاعات متصلة بتوزيع الأرباح .

أما عن النزاعات المتصلة بالذمة المالية للشركة ورأسمالها ، فهي تكون متعلقة  بالمصادقة على الحسابات السنوية ،بحيث أن الجمعية العامة  في شركة المساهمة تنعقد مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة من تاريخ اِختتام السنة المحاسبية  ، وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يعرض تقرير التسيير و الجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اِختتام السنة المحاسبية  .

أما بالنسبة للنزاعات المتصلة بتوزيع الأرباح  فإنا كثيرة  في الواقع العملي للشركات التجارية ، بحيث تكون مسألة تكوين اِحتياطي الأرباح مجال تبرز فيه منازعات الجموع العامة العادية ، ، وفي هذا لاِطار نجد قرار لمحكمة الاِستئناف بفاس جاء في حيثياته  " حيث أن المبدأ العام أن الأرباح الصافية توزع على الشركاء وأن حرمانهم من ذلك فيه ضرر لهم مفترض ،وذلك طبعا بعد خصم الاِحتياطي القانوني واحتياطات أخرى تراعى فيها مصلحة الشركة ،  وذلك حسب ما تفرضه المادة 329من قانون شركات المساهمة. 


ثانيا : تجاوز الجمعية العامة غير العادية لصلاحياتها 


تختص الجمعية العامة غير العادية مقارنة بالجمعية الجمعية  العامة  العادية باِختصاصات اِستثنائية من بينها أنها تختص وحدها بتغيير النظام الأساسي تغيرا يمس بمقتضى من مقتضياته ،  أيضا الترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من خمسين في المئة من أصول الشركة الواردة في المواد 70 و104 من قانون شركات المساهمة ، مع الاِشارة إلا أنها لا يمكنها الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة ، ولا يمكنها تغيير جنسية الشركة  ، وتبقى  هذه الاِختصاصات اِختصاصات مهمة  تثير منازعات عديدة  سيما  تلك  المنازعات الناشئة عن  الرفع  من رأسمال الشركة .


خاتمة:


يتضح من خلال ما سبق أن تنظيم المشرع للجموع العامة، هيمنت عليه المبادئ الليبرالية من خلال ترك هامش واسع للحرية أحيانا، وإن كان في بعض اﻷحيان يحاول التشدد في النصاب و اﻷغلبية المتطلبة وإحترام بعض الشكليات عند الدعوة للجموع العامة وتداولها، إلا أنه في بعض اﻷحيان يصمت عن تنظيم بعض الوضعيات القانونية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لدعوة الجمعية العامة لشركة المساهمة للمرة الثالتة ، بحيث لم يحدد النصاب القانوني الواجب توفره ﻹنعقاد الجمعية العامة وصحة مداولاتها (المادة 110 من ق 17.95) .

كما أنه بالنسبة للجزاءات الجنائية المرتبطة بتبيث محضر الجمعية، فإن ما يلاحظ بشأنها هو تساهل المشرع مع المخالفين خاصة وأن المشرع اشترط لتطبيق هذا الجزاء توفر القصد الجنائي (وجود سوء النية).

ومن هذا المنطلق ندعو المشرع  إلى  إتخاذ  بعض  اﻹجراءات القانونية  لملائمة المقتضيات المذكورة مع قانون الشركات،  باﻹضافة إلى جعل نظام  التصويت  عن بعد وكذا المشاركة عبر وسائل التواصل في الجمعية العامة  من القواعد اﻵمرة ، لتفادي غياب المشاركين عن الجموع العامة و تجنب كثرة تأجيل الجموع العامة خاصة إذا كانت هناك مسائل أو قرارات يجب التداول بشأنها و لا تقبل التأخير مع النص على إجراءات صارمة تحكم هذا اﻷمر .كما ينبغي الرفع من الغرامات المطبقة على خرق شكليات إنعقاد وتداول الجموع العامة مع النص على عقوبات سالبة للحرية في حالة العود.


لائحة المراجع:


القوانين :


القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة.

القانون رقم 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.


الكتب :


فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني، الشركات التجارية، مطبعة الأمنية-الرباط –الطبعة الثالتة2009.


عبد الرحيم شميعة، سلسلة قانون الأعمال 2 الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، الطبعة الأولى 2017  ،مطبعة سجلماسة ،


الرسائل:


هشام مسطفى ، منازعات الجموع العامة ورهان تحقيق الحكامة في تدبير شركة المساهمة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقاس، السنة الجامعية 2011-2012.


محاضرات


زهير بونعامية ، محاضرات في المدخل لدراسة العلوم القانونية ، جامعة سيدي مجمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية والاِقتصادية والاِجتماعية بفاس ، سنة 2016-2017.

 

العامل القضائي

قرار صادر عن المحكمة التجارية بفاس ،عدد 1399 ، ملف عدد2002-392 ،صادر بتاريخ 2009-12-19 ، منشور بمجلة المعيار ، عدد31،.


قرار صادر عن المكمة التجارية بالرباط ،رقم 3242 ،صادر بتاريخ 18-10-2006 ،ملف رقم 2005-11-1121 ، غير منشور.


قرار المحكمة التجارية بالبيضاء ، عدد 2012-4612 ،صادر بتاريخ  2009-10-16 ، رقم الملف 14-2010-4678 ،منشور بالموقع الإلكتروني :www.jurispriudencemaroc/com

قرار صادر عن المحكمة التجارية بمراكش، عدد 1126، صادر بتاريخ  02-12-24 منشور بالموقع السابق. 


قرار عن محكمة النقض، رقم 245 ،صادر بتاريخ2011-02-10 ،ملف تجاري عدد 2010-02-1083 منشور بالموقع السابق.


قرار صادر عن المحكمة التجارية بفاس ،عدد 574 ،صادر بتاريخ 27-03-2012، ملف عدد11-202 منشور بالموقع السابق.


قرار صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، عدد 1431 صادر بتاريخ 2007-11-12 ، رقم الملف402-7-5 منشور بنفس الموقع السابق مجموعة قرارات محكمة الإستئناف التجارية بفاس يتعلق بالشركات التجارية ثم الإطلاع عليه عبر الموقع الإلكترونيwww.bibliotdroit.com  



تعليقات

التنقل السريع