مفهوم الاعتماد المستندي و طبيعته القانونية
إن للبنوك دور كبير في النشاط المالي و الاقتصادي ، بحيث لم يعد دورها يقتصر على قبول الودائع وعمليات الصرف ،وإنما أصبحت تقوم بوظائف أساسية تتجسد في منح الائتمان لأجل تمويل التجارة الخارجية ، ومن ذلك العمل بعقد الاٍعتماد المستندي.
وهذا العقد شأنه شأن مختلف العقود يولد التزامات متبادلة في ما بين أطرافه ، فالبنك يلتزم بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاِعتماد المستندي من شروط محققة لصالح عميله مقابل إلتزام العميل بدفع قيمة الإعتماد وفوائده ومصروفات تنفيذه . وكلما كان إخلال من أحد أطرف هذا العقد فذلك من شأنه خلق منازعات تحول دون تنفيذه.
و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي documentaire crédit ، ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺮﻓﻲ ، ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ على ﺄﻧﮫ : " ﻛﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ أو ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ أو وﺻﻔﮫ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺑﻨﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻠﮫ ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
- اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎن ﯾﺆدي ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ أو ﻵﻣﺮه أو ﺑﺎن ﯾﻘﺒﻞ أو ﯾﻮﻓﻲ ﺑﺄوراق ﺗﺠﺎرﯾﺔ ، ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ.
- أو ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺒﻨﻚ آﺧﺮ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ أو اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺒﻨﻚ أﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﺪاول. وﯾﻜﻮن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻓﺮض أن يكون ﻗﺪ ﺗﻢ إﺣﺘﺮام ﻧﺼﻮص وﺷﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد" ...
أما منازعات تنفيذ عقد الإعتماد المستندي : فهي تلك الخصومات والاِختلافات التي تنشأ بين أطرافه والتي تحول دون تنفيده ، والتي تفضي بهم إلى رفع دعوى للقضاء من أجل الحسم فيها.
والاعتماد المستندي يرجع في نشأته إلى أعراف تجارية وهذه الأعراف تم تجميعها من قبل مجلس الغرفة التجارية الدولية في باريس عام 1933 و التي أصدرت لائحة تسمى ب "الأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية "وصارت هذه الائحة متبعة في جميع المصارف العالمية المشتركة في الغرفة التجارية الدولية، وإن كانت غير ملزمة ولا تسري إلا إذا اِتفق الأطراف على تطبيقها في العقد المبرم بينهما ، وهذه الائحة تم تعديلها أكثر من مرة بما يتلائم مع مستجدات التعامل التجاري والمصرفي.
ولكي لا نطيل سننتقل مباشرة الى تحديد ماهية الاعتماد المستندي وطبيعته القانونية
الفقرة الاولى : مفهوم الاعتماد المستندي
للإحاطة بمفهوم الاعتماد المستندي نتوقف بداية عند تعريفه (أولا) ومن ثم تكوينه (ثانيا ).
أولا- تعريف عقد الاعتماد المستندي
وقد ورد في المرشد العملي الذي وضعته غرفة التجارة الدولية في شأن الاعتماد المستندي سنة 1978 ما يلي: “الاعتماد المستندي في عبارة وجيزة هو تعهد مصرفي مشروط بالوفاء. " ، وبعبارة أوسع هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى الْمُصْدِر) يسلَّم للبائع (المستفيد)، وذلك بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) وبالمطابقة لتعليماته، يستهدف القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) وفي حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة وفي نظير مستندات مشترطة
وبعبارة اخرى إبرام العقد بين المستورد والمصدر، يُلتجأ إلى المؤسسة المصرفية لفتح الاعتماد بغية تنفيذ العقد الذي يتضمن عادة نصا على فتح اعتماد مستندي، ومن فتح الاعتماد إلى غاية تنفيذ العقد موضوعه تتم العملية عبر المراحل الآتية:
1-يتقدم التاجر المستورد إلى المصرف المحلي الذي يتعامل معه، يطلب منه فتح اعتماد بقيمة عقد البيع، وأن يقوم بتوجيه الاعتماد لصالح البائع المصدر، شريطة تقديمه مستندات يحدد المستورد مواصفتها بدقة تكون مضمنة في عقد فتح الاعتماد.
-2 بعد موافقة البنك على طلب العميل، يقوم بفتح اعتماد مستندي لفائدة البائع المصدر، ويشعره بذلك بإرسال خطاب يسمى "خطاب اعتماد" يتعهد فيه بدفع أو قبول كمبيالة بقيمة البضاعة موضوع الاعتماد إذا تقدم داخل أجل محدد بالمستندات المنصوص عليها في هذا الخطاب.
-3 بعد تلقي البائع المصدر لخطاب الاعتماد يقوم بإعداد البضاعة المطلوبة وبتحرير المستندات المتعلقة بها، ثم يسلمها لفرع البنك فاتح الاعتماد أو مراسله ببلده، وإذا كان تعهد البنك قاصرا على قبول كمبيالة يقوم البائع بسحب كمبيالة يرفقها بالمستندات مطالبا بالوفاء.
-4يقوم البنك بعد تلقي المستندات بفحصها بغية التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي حددها التاجر المستورد (الآمر)، فإذا اطمأن إليها دفع قيمة البضاعة إن كان تعهد بالدفع، وإن كان تعهد بقبول كمبيالة أو بخصمها فعل، لتنتهي بذلك علاقة المصرف بالغير، وتنحصر آثار العملية بين البنك والعميل الآمر الذي يحصل على المستندات من البنك بعد الوفاء بالتزاماته تجاهه، ليتسنى له بعد ذلك تسلم البضاعة أو مبلغ التأمين إذا كانت قد هلكت قبل الوصول، وقد يحدث أن يتكلف البنك باستلام البضاعة وتخليصها جمركيا على أساس المستندات المسلمة إليه.
ثانيا – تكوين عقد الاعتماد المستندي .
سنتوف بداية عند أطراف الاعتماد المستندي (ثانيا) ومن ثم أهم المستندات المتطلبة (ثانيا ) .
1-أطراف عقد الاعتماد المستندي .
يتكون عقد الاعتماد المستندي من عدة أطراف وهي :
طالب فتح الاعتماد: وهو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر بحسب الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة .
والطرف الثاني هو البنك فاتح او مُصدِر الاعتماد: وهو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.
اما الطرف الثالث فهو البنك مُبلِّغ الاعتماد : و هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله ،
والطرف الرابع هو البنك المعزز للاعتماد: وهو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد.
والطرف الخامس المستفيد وهو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له تسلم قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد .
البنك المشتري أو المفاوض على الشراء وهو الطرف السادس اذ يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد. واخيرا البنك المغطي وهو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري.
2- المستندات الواجبة في العقد
لابد من توفر بعض المستندات لغرض فتح الاعتماد المستندي اذ نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات وهذه المستندات هي:
: الفاتورة التجارية وتعد احد المستندات المهمة التي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
وشهادة المنشأ: وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بالتصديق الوارد في الفاتورة التجارية نفسها.
و الوثيقة الثالثة هي بوليصة الشحن التي تطلب في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا ، وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المستندات المهمة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال تسلم وعقد نقل ووثيقة ملكية.
وهناك ايضا بعض الشهادات مثل شهادة الوزن و ، وشهادة المعاينة و شهادة صحية
وتطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية .
ومن الممكن ان تطلب مستندات أخرى في الاعتمادات بحسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها فالشهادات والمستندات التي ذكرناها انفا وردت على سبيل المثال لا الحصر.
الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي
أثير جدل كبير في الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، ومرد ذلك التزام البنك في هذا الاعتماد في مواجهة المستفيد دون أي علاقة قانونية بينهما، فتعددت بذلك النظريات الفقهية المكيفة لهذا الالتزام، فقيل بنظرية الكفالة، وقيل بالإنابة، وقيل بالإرادة المنفردة، وبالاشتراط لمصلحة الغير، وقيل بغيرها، وسنعرض لهذه النظريات بشكل وجيز من خلال:
أولا: نظرية الكفالة
مؤدى هذه النظرية أن البنك الذي يفتح اعتمادا قطعيا لصالح البائع يصير كفيلا للمشتري، ويؤكد ذلك دفع قيمة البضاعة بشرط أن يكون البائع قد نفذ التزامه صحيحا ،
وقد وجه الكثير من النقد لهذه الفكرة وأبرز ما ينقضها أن الكفالة عقد تابع للالتزام الأصلي موضوع الكفالة، أما الاعتماد المستندي فهو عقد مستقل عن عقد البيع موضوع فتح الاعتماد .
ثانيا: نظرية الإنابة.
مفاد هذه النظرية أن أساس التزام البنك مرده إنابة الآمر إياه في الوفاء للمستفيد نيابة قاصرة يمكن معها للبنك الرجوع على الآمر إذا لم يقع الوفاء من البنك.
غير أن هذه الفكرة لم تسلم هي أيضا من نقد، ومما قيل في حقها أن الإنابة لا تنعقد إلا بتوافر رضا الأطراف الثلاثة، أما الاعتماد المستندي فالمستفيد ليس طرفا مباشرا فيه، بحيث لا يلزم لانعقاده رضاه وإن كان يفيد منه.
ثالثا: نظرية الإرادة المنفردة .
مؤدى هذه النظرية أن مركـز البنك في الاعتماد المستندي مركز الواعد بالجائزة يتعهد كلاهما مستقلا بأداء عمل معين إذا نفذ شخص عملا معينا هو في الاعتماد تقديم المستندات، وهو في الوعد بجائزة العمل الذي تستحق به الجائزة
ومما ينقض هذه الفكرة أن الوعد بالجائزة يوجه للجمهور عن طريق علني، أما إذا كان المعني شخصا معينا فإنها تخرج عن دائرة الوعد بجائزة، وتسري عليها قواعد الإيجاب المقترن بالقبول، مما ينفي فكرة الإرادة المنفردة.
وقيل كذلك بفكرة القبول المصرفي كما قيل بحوالة الحق، ولم يسلم أي منها من نقد، كما قيل بأن الاعتماد المستندي عقد ذو طبيعة خاصة، وعيب على هذا القول أنه يقرر الواقع ولا يفسره.
رابعا: نظرية الاشتراط لمصلحة الغير
ذهب بعض الباحثين إلى أن جميع النظريات في هذا الباب عجزت عن تفسير استقلال التزام البنك، ويرى بعضهم أن التزام البنك في الاعتماد المستندي “يرد مصدره في كونه تصرفا قانونيا مجردا، مستندا فيه إلى الأعراف التجارية
ويرد الأستاذ محيي الدين علم الدين على هذا الاتجاه بأن العرف آخر ما يلتجأ إليه لتفسير المستجدات القانونية، بينما يذهب إلى ترجيح فكرة الاشتراط لمصلحة الغير، وذلك لأن صورة عملية الاعتماد المستندي “لا ينطبق عليها إلا وصف واحد هو الاشتراط لمصلحة الغير، فهو الشكل القانوني الذي ينعقد بإرادة طرفين ويرتب حقا لغيرها دون أن يشترك هذا الغير في إبرام التصرف، ولكن يكون له رفض الحق الناشئ منه احتراما لحريته الشخصية، فلا تدخل ذمته حقوق رغما عنه، وبتطبيق فكرة الاشتراط لمصلحة الغير على الاعتماد المستندي نجد أن الآمر (المشترط) يشترط على البنك المنشئ (المتعهد) حقا للمستفيد (المنتفع)، فالآمر المشترط يتعاقد باسمه هـو لا باسـم المستفيـد، ويشترط على البنك حقا مباشرا للمستفيد يتلقاه هـذا الأخير من عقـد الاشتراط ذاتـه دون أن يمر هـذا الحـق بذمـة المشترط أو المتعهد، ويحقـق المشترط بهذا العقد مصلحة مادية ظاهـرة هي الوفاء بدينه، وتسهيـل حصوله على بضاعتـه.
ويعاب على هذا الرأي أن التزام البنك تجاه المستفيد لا ينشأ عن عقد فتح الاعتماد مع العميل المشتري، بل عن خطاب الاعتماد الصادر عن البنك، وفضلا عن استقلال هذا الالتزام في مصدره، فإنه لا يعلق على قبول المستفيد له، كما أنه لا يتأثر بالعلاقة بين البنك والعميل، وهذا بخلاف القواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير.
ونحن وإن كنا نميل إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لقرب تفسيرها لالتزام البنك تجاه المستفيد ومطابقتها لصورة الاعتماد المستندي، نرى أنه لا ينبغي اعتمادها مستقلة دون إحاطتها بالعرف التجاري لاعتبارين أساسيين :
- الأول: أن فكرة الاشتراط قابلة للاهتزاز في الاعتماد المستندي من ناحيتين:
أولاهما: كون المشترط -وهو الآمر- يستطيع نقض الحق الناشئ للمستفيد.
ثانيهما: كون المتعهد يستطيع أن يدفع في مواجهة المنتفع -وهو المستفيد- بالدفوع الناشئة عن علاقته بالآمر المشترط، أو عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد.
ولا يمكن تلافي هذا الاهتزاز إلا بالرجوع إلى العرف المصرفي، وهو ما أقره الأستاذ علم الدين نفسه حين قال وهو يتحدث عن هذا الإشكال: “ولكن العرف المصرفي -استجابة لاحتياجات التجارة- قد عالج هذه الثغرة ومنع الآثار السيئة التي يمكن أن تترتب عليها خصوصا في معاملة تقع بين بلاد مختلفة، كالاعتماد المستندي” ([12]).
- الثاني: أنه لا الكفالة ولا الوكالة ولا غيرها كانت القصد من فتح الاعتماد المستندي، كذلك الاشتراط لمصلحة الغير ليس أساس هذا العقد، وإنما أساسه توفير عنصر الثقة اللازم بين التجار وبخاصة في التجارة الدولية، الذي يعتبر الباعث الرئيس والدافع الأساس وراء استحداث هذا النوع من التعامل المصرفي.
تعليقات
إرسال تعليق